____________________
الله عليه وآله من طريق العامة أنه قال: قال كل قرض يجز منفعة فهو حرام (1).
فدليل الحكم، الاجماع، والكتاب، والسنة (2) في الجملة، ولا يضر عدم صحة سندها.
وهذا مؤيد للأكثرين القائلين بدخول الربا في غير البيع، وأنه يعم جميع المعاوضات.
فقول المصنف بالاختصاص بالبيع والقرض محل التأمل، إذا خراج القرض عن غير البيع واختصاصه بالتحريم بعيد، ولا يمكن فهمه من الآية، إلا أن يقول: بكونه ربا أو أن دليله غير الآية، ولهذا يحرم القرض مع الزيادة وإن لم يكن ربويا (3) وأنه لم يصح اشتراط الصحيح والجيد عوض المكسر والردي بخلاف الربا.
فهذا الفرق سبب ترك المصنف، القرض في باب الربا وتخصيصه بالبيع.
ولا ينبغي ادخاله في تعريفه عنده والفرق بجواز الأجل فيه مع كونه ربويا بخلاف القرض فتأمل.
فمع اشتراط الزيادة، تصير الزيادة والاقراض والاقتراض حراما.
وكذا التصرف في المقرض (القرض خ) مع العلم فيكون مضمونا كالمغصوب.
وأما مع عدم التصرف وعدم التقصير (4)، فإن كان عالما بالتحريم، والمقرض جاهلا وما رده إليه، ولا أعلمه، ولا خلى بينه وبينه فيمكن أن يكون كذلك.
فدليل الحكم، الاجماع، والكتاب، والسنة (2) في الجملة، ولا يضر عدم صحة سندها.
وهذا مؤيد للأكثرين القائلين بدخول الربا في غير البيع، وأنه يعم جميع المعاوضات.
فقول المصنف بالاختصاص بالبيع والقرض محل التأمل، إذا خراج القرض عن غير البيع واختصاصه بالتحريم بعيد، ولا يمكن فهمه من الآية، إلا أن يقول: بكونه ربا أو أن دليله غير الآية، ولهذا يحرم القرض مع الزيادة وإن لم يكن ربويا (3) وأنه لم يصح اشتراط الصحيح والجيد عوض المكسر والردي بخلاف الربا.
فهذا الفرق سبب ترك المصنف، القرض في باب الربا وتخصيصه بالبيع.
ولا ينبغي ادخاله في تعريفه عنده والفرق بجواز الأجل فيه مع كونه ربويا بخلاف القرض فتأمل.
فمع اشتراط الزيادة، تصير الزيادة والاقراض والاقتراض حراما.
وكذا التصرف في المقرض (القرض خ) مع العلم فيكون مضمونا كالمغصوب.
وأما مع عدم التصرف وعدم التقصير (4)، فإن كان عالما بالتحريم، والمقرض جاهلا وما رده إليه، ولا أعلمه، ولا خلى بينه وبينه فيمكن أن يكون كذلك.