____________________
كان (1) الغلة يقابلها أو المكسورة لما قوبل الطازجية بها في حسنة الحلبي (2) ثم قال (3): ولا يخفى بعدها عن الدلالة (على المدعى خ).
ولا يخفى أن فيما ذكرناه دلالة.
وفيها أيضا دلالة في الجملة من جهة العموم وعدم التفصيل، ومثلها كثير.
مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (جعفر - قيه) عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فيأخذ (فآخذ ئل) منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها؟ قال: لا بأس، قلت: فيكون لي جلة من بسر فيأخذ (فآخذ ئل) (مكانها ئل) جلة من تمر وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما (4).
يحتمل أن يكون قوله عليه السلام: (إذا كان الخ) إشارة إلى رد ما نقل التذكرة عن بعض العامة: أنه إذا كان الزيادة معروفا بينهما لا يجوز أخذها، لأن كونها معروفا بمنزلة الشرط، فإن العادة نازلة منزلة القول به والشرط أو أنه إذا كان معلوما يعطون ذلك مع العلم والمعرفة.
نعم يمكن حملها على ما إذا لم يشترط جمعا بين الأدلة، فإن في كثير من الروايات إشارة إلى عدم الجواز مع الشرط.
مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقرضت ثم
ولا يخفى أن فيما ذكرناه دلالة.
وفيها أيضا دلالة في الجملة من جهة العموم وعدم التفصيل، ومثلها كثير.
مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (جعفر - قيه) عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فيأخذ (فآخذ ئل) منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها؟ قال: لا بأس، قلت: فيكون لي جلة من بسر فيأخذ (فآخذ ئل) (مكانها ئل) جلة من تمر وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما (4).
يحتمل أن يكون قوله عليه السلام: (إذا كان الخ) إشارة إلى رد ما نقل التذكرة عن بعض العامة: أنه إذا كان الزيادة معروفا بينهما لا يجوز أخذها، لأن كونها معروفا بمنزلة الشرط، فإن العادة نازلة منزلة القول به والشرط أو أنه إذا كان معلوما يعطون ذلك مع العلم والمعرفة.
نعم يمكن حملها على ما إذا لم يشترط جمعا بين الأدلة، فإن في كثير من الروايات إشارة إلى عدم الجواز مع الشرط.
مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقرضت ثم