____________________
دليل قوي لحل العصمة وعدم اعتبار الرضا حين الفعل فيخرج عن القاعدة به، وكذا غيره مما تقدم الإشارة إليه فتأمل.
وأما الوطء (1) والفعل المحرم الدال على الرغبة، فإن كان مقرونا بالندامة عن الطلاق والتوكيل فهو مثل العزل، وإن كان مقرونا بعدمها، فيمكن أن لا ينعزل، وإن كان مشتبها يستفصل ويقبل قوله في ذلك على الظاهر، ومع عدم الامكان (2) فلا يبعد بقاء الوكالة، إذ هذا الفعل أعم من الرغبة في النكاح والعزل والامساك وعدمها، إذ يجوز أن يتخيل أنه وإن طلقها ولكن اعمل الآن ما أريد من الحظ واللذة ولأن الرواية المتقدمة (3) دلت على بقائها حتى يعلم العزل والظاهر عدم العلم وإن حصل الظن القوي من اقتضاء العرف بذلك فلا يبعد العزل، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن فعل الموكل ذلك قصدا للعزل، فيكون ذلك عزلا، ويدل على ذلك كلام شارح القواعد وشارح الشرايع أيضا حيث اعترضا على دليل القواعد (4): (لأن الوطء (5) يدل عرفا على الرغبة واختيار امساكها، ولأنه لو وطأها بعد الطلاق الرجعي لكان رجعة ومبطلا لمقتضي الطلاق فلأن يرفع مقتضي وكالة الطلاق أولى، لأنها أضعف):
وأما الوطء (1) والفعل المحرم الدال على الرغبة، فإن كان مقرونا بالندامة عن الطلاق والتوكيل فهو مثل العزل، وإن كان مقرونا بعدمها، فيمكن أن لا ينعزل، وإن كان مشتبها يستفصل ويقبل قوله في ذلك على الظاهر، ومع عدم الامكان (2) فلا يبعد بقاء الوكالة، إذ هذا الفعل أعم من الرغبة في النكاح والعزل والامساك وعدمها، إذ يجوز أن يتخيل أنه وإن طلقها ولكن اعمل الآن ما أريد من الحظ واللذة ولأن الرواية المتقدمة (3) دلت على بقائها حتى يعلم العزل والظاهر عدم العلم وإن حصل الظن القوي من اقتضاء العرف بذلك فلا يبعد العزل، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن فعل الموكل ذلك قصدا للعزل، فيكون ذلك عزلا، ويدل على ذلك كلام شارح القواعد وشارح الشرايع أيضا حيث اعترضا على دليل القواعد (4): (لأن الوطء (5) يدل عرفا على الرغبة واختيار امساكها، ولأنه لو وطأها بعد الطلاق الرجعي لكان رجعة ومبطلا لمقتضي الطلاق فلأن يرفع مقتضي وكالة الطلاق أولى، لأنها أضعف):