____________________
وقال في المختلف: فالظاهر عدم عزل الوكيل إلا أن يعلمه (يعلم خ) العزل لهذه الرواية (أي رواية هشام بن سالم) ثم قال: والقول الآخر ليس بردي لأن الوكالة من العقود الجائزة، فللموكل، الفسخ وإن لم يعلم الوكيل، ثم قال: وقول الشيخ في النهاية لا بأس به، لأنه توسط بين الأقوال (1) إشارة إلى القول الثاني (2).
ويمكن إن قال: إن عقد النكاح عصمة ثابتة وفعل الوكيل مشروط برضا الموكل به، فحله ودفعه يحتاج إلى دليل قوي، والعمل بأمثال هذه الروايات في مثل هذا، فيه ما فيه.
ويؤيده أنه يجوز للموكل ابطال ما وكل فيه بأن يفعله بنفسه أو يخرجه عن الصلاحية مثل أن يعتق العبد الموكل في بيعه، وأنه لو رضي بفعل ما يوكل فيه، ثم بدا له لم يلزمه الفعل إلا مع رضاه ثانيا به، وكذا وكيله.
وتركها (3) أيضا بالكلية لا يخلو عن اشكال - مع صحة البعض - للموكل كما ظهر، وبعد التأويل.
على أنه قد يقال: يدل " أوفوا بالعقود " بايجاب (4) الوفاء بكل عقد، خرج منه الوكالة في غير صورة النزاع وبقي النزاع تحته، فتأمل.
والشهرة أيضا تؤيده، إذ الأكثر على (إلى خ) عدم العزل إلا بالاعلام كما هو مضمون الروايات ولم يعلم قول بالعزل مطلقا إلا قول القواعد مع فتواه في غيره بالأول.
والاشهاد لا دليل له ظاهرا، مع أنه أيضا ينفى بظاهر الرواية، وما تقدم في بعض الأدلة لهما يندفع بالنص عن أهل البيت عليهم السلام فيترك غيره فوجد
ويمكن إن قال: إن عقد النكاح عصمة ثابتة وفعل الوكيل مشروط برضا الموكل به، فحله ودفعه يحتاج إلى دليل قوي، والعمل بأمثال هذه الروايات في مثل هذا، فيه ما فيه.
ويؤيده أنه يجوز للموكل ابطال ما وكل فيه بأن يفعله بنفسه أو يخرجه عن الصلاحية مثل أن يعتق العبد الموكل في بيعه، وأنه لو رضي بفعل ما يوكل فيه، ثم بدا له لم يلزمه الفعل إلا مع رضاه ثانيا به، وكذا وكيله.
وتركها (3) أيضا بالكلية لا يخلو عن اشكال - مع صحة البعض - للموكل كما ظهر، وبعد التأويل.
على أنه قد يقال: يدل " أوفوا بالعقود " بايجاب (4) الوفاء بكل عقد، خرج منه الوكالة في غير صورة النزاع وبقي النزاع تحته، فتأمل.
والشهرة أيضا تؤيده، إذ الأكثر على (إلى خ) عدم العزل إلا بالاعلام كما هو مضمون الروايات ولم يعلم قول بالعزل مطلقا إلا قول القواعد مع فتواه في غيره بالأول.
والاشهاد لا دليل له ظاهرا، مع أنه أيضا ينفى بظاهر الرواية، وما تقدم في بعض الأدلة لهما يندفع بالنص عن أهل البيت عليهم السلام فيترك غيره فوجد