____________________
وقال في شرح الشرايع: وتوقف في التذكرة في حكم الوطء والمقدمات معا.
والذي يفهم من التذكرة هو الفتوى في الأول وإن قال بلفظ (احتمل) والاستشكال في الثاني. قال في التذكرة (في عد (1) عبارات العزل والفسخ ويوجد من أحدهما ما يقتضي فسخ الوكالة): فإذا وكله في طلاق زوجته ثم وطأها احتمل بطلان الوكالة لدلالة وطئه لها على رغبة فيها واختياره وامساكها، وكذلك لو وطأها بعد طلاقها رجعيا كان ذلك ارتجاعا لها، فإذا اقتضي الوطئ ارتجاعها (رجعتها خ) بعد طلاقها فلأن يقتضي استبقائها على زوجيتها ومنع طلاقها أولى، وإن باشرها دون الفرج أو قبلها أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟
اشكال ينشأ من حصول الرجعة به وعدمه (2).
لأنه (3) عده من عبارات العزل، ولأنه نقل الدليل وما رده، وما نقل - على العدم - وجها حتى يحصل التردد والوقف، وأيضا فرق بين الوطئ وغير فلا يكون متوقفا فيهما معا - ولأنه جعله أولى من الرجعة فكيف يتوقف مع عدم التردد في الرجعة، وجعل وجه الاشكال في غير الوطئ، الاشكال في الرجعة ويؤيده فتواه في القواعد.
وهذه العبارة أيضا تدل على عدم النزاع في كونه عزلا وعدم الشبهة فيه مع فرض كون الوطئ منافيا، ولا شك في ذلك مع مقارنة قصد الامساك والزوجية.
ولكن يحتمل أن يكون مبنيا على حصول العزل بمجرد العزل كما هو سوق
والذي يفهم من التذكرة هو الفتوى في الأول وإن قال بلفظ (احتمل) والاستشكال في الثاني. قال في التذكرة (في عد (1) عبارات العزل والفسخ ويوجد من أحدهما ما يقتضي فسخ الوكالة): فإذا وكله في طلاق زوجته ثم وطأها احتمل بطلان الوكالة لدلالة وطئه لها على رغبة فيها واختياره وامساكها، وكذلك لو وطأها بعد طلاقها رجعيا كان ذلك ارتجاعا لها، فإذا اقتضي الوطئ ارتجاعها (رجعتها خ) بعد طلاقها فلأن يقتضي استبقائها على زوجيتها ومنع طلاقها أولى، وإن باشرها دون الفرج أو قبلها أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟
اشكال ينشأ من حصول الرجعة به وعدمه (2).
لأنه (3) عده من عبارات العزل، ولأنه نقل الدليل وما رده، وما نقل - على العدم - وجها حتى يحصل التردد والوقف، وأيضا فرق بين الوطئ وغير فلا يكون متوقفا فيهما معا - ولأنه جعله أولى من الرجعة فكيف يتوقف مع عدم التردد في الرجعة، وجعل وجه الاشكال في غير الوطئ، الاشكال في الرجعة ويؤيده فتواه في القواعد.
وهذه العبارة أيضا تدل على عدم النزاع في كونه عزلا وعدم الشبهة فيه مع فرض كون الوطئ منافيا، ولا شك في ذلك مع مقارنة قصد الامساك والزوجية.
ولكن يحتمل أن يكون مبنيا على حصول العزل بمجرد العزل كما هو سوق