____________________
ويؤيده أيضا بعض الروايات في المنع عن الشراء، لعدم الفرق وعدم القائل به على الظاهر، مثل رواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه (1).
ورواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق، فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عز وجل يقول: " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " (2)، وإن كان عنده خير، مما يجد له في السوق فلا يعطيه (يعطه خ) من عنده (3).
وقال بعض بالجواز مثل المصنف في المختلف والتذكرة، وأبي الصلاح، للأصل.
وفيه تأمل، ولعل المراد أنه بعد (أن خ) إذن له جاز البيع لأصل الجواز، إذ يفهم الوكالة والإذن من قوله: (بع) إذ لا شك أنه يصدق على بيعه على نفسه أنه بيع، لغة، والعرف المدعى والتبادر كذلك ممنوع لأصل عدم النقل والتخصيص والتبادر.
ويؤيده ما تقدم في بحث الحج أن للوصي أن يحج بنفسه عن الموصي، للرواية (4)، وأنه لو وكله في تقسيم المال على قبيل هو منهم يجوز الأخذ لنفسه أيضا
ورواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق، فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عز وجل يقول: " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " (2)، وإن كان عنده خير، مما يجد له في السوق فلا يعطيه (يعطه خ) من عنده (3).
وقال بعض بالجواز مثل المصنف في المختلف والتذكرة، وأبي الصلاح، للأصل.
وفيه تأمل، ولعل المراد أنه بعد (أن خ) إذن له جاز البيع لأصل الجواز، إذ يفهم الوكالة والإذن من قوله: (بع) إذ لا شك أنه يصدق على بيعه على نفسه أنه بيع، لغة، والعرف المدعى والتبادر كذلك ممنوع لأصل عدم النقل والتخصيص والتبادر.
ويؤيده ما تقدم في بحث الحج أن للوصي أن يحج بنفسه عن الموصي، للرواية (4)، وأنه لو وكله في تقسيم المال على قبيل هو منهم يجوز الأخذ لنفسه أيضا