____________________
بأن (1) الوكالة قد ثبتت، ومنافاتها الوطء غير معلومة، ودعوى الأولوية ممنوعة والفرق قائم، فإن الطلاق سبب قطع علاقة النكاح، فينافيه الوطء الذي هو من توابعه بخلاف الوكالة، وأبعد منه فعل المحرم على غير الزوج (2).
فإن هذا الاعتراض صريح في أنه لو كان منافيا لكان عزلا، فإذا كان مقرونا بالمنافي - وهو قصد الامساك - فلا شك في كونه عزلا عندهما أيضا، وهو ظاهر.
ولكن فيه تأمل، إذ منعا من العزل، إذا صرح بالعزل، فكيف يقولان هنا بذلك إلا أن يكون مرادهما أنه يثبت بذلك حينئذ أنه عزله وقد مر حكم العزل أو يكون عزلا مع علمه أو (إذ خ) يكون العزل المفهوم من الوطء المقارن لمزيل الوكالة صريحا أولى فينعزل به من دون الاعلام دون القول.
ويؤيده أن الوطء يصير المحل غير قابل لطلاقه، كطلاقه وعتقه وبيعه فتأمل فهو غير بعيد ويكون قولهما موافقا للقواعد في ذلك بل لا يظهر فيه خلاف وإنما يكون النزاع في المطلق أو مقرونا بقصد عدم الامساك فتأمل.
واعلم أيضا أنه لا شك في أنه لو وقع الطلاق في الطهر الذي أوقع الوطء فيه لم يصح الطلاق مطلقا، لما ثبت من إجماع المسلمين، على أن الطلاق لا يصح في طهر المواقعة ولا في الحيض عند الأكثر إلا ما استثني فكان المقصود والبحث مع عدم وقوع الطلاق فيهما وترك للظهور فتأمل.
وأنه (3) قال في شرح القواعد: إن العلامة احتمل البطلان في الوطء واستشكل في المحرمات في التذكرة ولم يفت بشئ، وللتوقف مجال.
فإن هذا الاعتراض صريح في أنه لو كان منافيا لكان عزلا، فإذا كان مقرونا بالمنافي - وهو قصد الامساك - فلا شك في كونه عزلا عندهما أيضا، وهو ظاهر.
ولكن فيه تأمل، إذ منعا من العزل، إذا صرح بالعزل، فكيف يقولان هنا بذلك إلا أن يكون مرادهما أنه يثبت بذلك حينئذ أنه عزله وقد مر حكم العزل أو يكون عزلا مع علمه أو (إذ خ) يكون العزل المفهوم من الوطء المقارن لمزيل الوكالة صريحا أولى فينعزل به من دون الاعلام دون القول.
ويؤيده أن الوطء يصير المحل غير قابل لطلاقه، كطلاقه وعتقه وبيعه فتأمل فهو غير بعيد ويكون قولهما موافقا للقواعد في ذلك بل لا يظهر فيه خلاف وإنما يكون النزاع في المطلق أو مقرونا بقصد عدم الامساك فتأمل.
واعلم أيضا أنه لا شك في أنه لو وقع الطلاق في الطهر الذي أوقع الوطء فيه لم يصح الطلاق مطلقا، لما ثبت من إجماع المسلمين، على أن الطلاق لا يصح في طهر المواقعة ولا في الحيض عند الأكثر إلا ما استثني فكان المقصود والبحث مع عدم وقوع الطلاق فيهما وترك للظهور فتأمل.
وأنه (3) قال في شرح القواعد: إن العلامة احتمل البطلان في الوطء واستشكل في المحرمات في التذكرة ولم يفت بشئ، وللتوقف مجال.