____________________
أوقع في ذلك الطهر، ولا إلى أنه لو علم المنافاة وثبت ذلك هل ينعزل أم لا، بل ظاهر كلامهما وكلام التذكرة عدم النزاع حينئذ كما في صورة العتق والموت والبيع والرجعة، فكأنهم تركوا للظهور عندهم وإن لم يكن ظاهرا عندنا.
وبالجملة، الظاهر أن الوطء المذكور، مثل البيع والعتق كما هو فتوى القواعد والتذكرة وظاهر كلامهما رحمهما الله على تقدير كونه دالا على الرغبة والامساك، فلا يؤثر فعل الوكيل بعده وإن لم يكن بلغ إليه ذلك كما في العتق والبيع.
وما تقدم دليلا على العزل، دليل عليه مع ظهور الشهرة، بل عدم (1) الصريح القائل بعدمه وعدم نصوصية شمول الرواية لعدم عزله بالوطء كما في العزل والشهود، فإنها وردت في عدم العزل بعزله والوكيل بمجرد القول والشهود، لا الفعل المنافي ولهذا لا يشمل البيع والعتق وفعل الموكل بنفسه ذلك، ولا خلاف ولا نزاع في أن ذلك عزل للوكيل وابطال لأثر فعله وهو ظاهر.
فالحصر المستفاد من الرواية بقوله عليه السلام: (الوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه (يبلغه خ) العزل) أو (حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها) (2) إضافي بالنسبة إلى عزله لا مطلقا وإن كان مع الاشهاد أو مقيد ببقاء ما وكل به على أي حالة كانت الوكالة فيها ممضاة فتأمل.
وأما غير الوطء، فإن علم الرغبة والامساك يكون مثل العزل بالقول وإلا فلا يكون عزلا ويحتمل مطلقا فتأمل.
ومما يؤيد ذلك أنه ينبغي أن يكون للموكل طريق إلى العزل كالوكيل،
وبالجملة، الظاهر أن الوطء المذكور، مثل البيع والعتق كما هو فتوى القواعد والتذكرة وظاهر كلامهما رحمهما الله على تقدير كونه دالا على الرغبة والامساك، فلا يؤثر فعل الوكيل بعده وإن لم يكن بلغ إليه ذلك كما في العتق والبيع.
وما تقدم دليلا على العزل، دليل عليه مع ظهور الشهرة، بل عدم (1) الصريح القائل بعدمه وعدم نصوصية شمول الرواية لعدم عزله بالوطء كما في العزل والشهود، فإنها وردت في عدم العزل بعزله والوكيل بمجرد القول والشهود، لا الفعل المنافي ولهذا لا يشمل البيع والعتق وفعل الموكل بنفسه ذلك، ولا خلاف ولا نزاع في أن ذلك عزل للوكيل وابطال لأثر فعله وهو ظاهر.
فالحصر المستفاد من الرواية بقوله عليه السلام: (الوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه (يبلغه خ) العزل) أو (حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها) (2) إضافي بالنسبة إلى عزله لا مطلقا وإن كان مع الاشهاد أو مقيد ببقاء ما وكل به على أي حالة كانت الوكالة فيها ممضاة فتأمل.
وأما غير الوطء، فإن علم الرغبة والامساك يكون مثل العزل بالقول وإلا فلا يكون عزلا ويحتمل مطلقا فتأمل.
ومما يؤيد ذلك أنه ينبغي أن يكون للموكل طريق إلى العزل كالوكيل،