____________________
ورواية أبي هلال غير صحيحة، لأن أبا هلال مجهول، وإن كان إليه في الفقيه في هذه الرواية صحيحا، لنقله عن عبد الله بن مسكان، وإليه صحيح (1) وموثقة وفي طريق التهذيب والاستبصار، الحسن بن علي بن فضال (2).
ولا دلالة فيها، وهو ظاهر.
وأما دليل الثاني (3)، فكأنه الجمع بين الأدلة والأقوال في الجملة، والاعتبار بالشاهدين في نظر الشرع ورفع الحرج في الجملة.
ولكن ظاهر رواية هشام عدم الاعتبار بهما، وكذا رواية علا بن سيابة.
وبالجملة المسألة من المشكلات، لما علمت مما تقدم، ولهذا أفتى العلامة في القواعد بالعزل مطلقا إذا عزله، بل إذا فعل فعلا يشعر بالرغبة، مثل الوطء وغيره مما لا يجوز لغير الزوج مثل النظر واللمس وغيرهما أيضا، ونفى البأس - عن عدم الاعتبار بالشاهدين وعدم العزل إلا مع العلم - في التذكرة واحتمل العزل في الوطء بعد التوكيل وقواه حيث ذكر أدلته وما ردها واستشكل في غيره من المحرمات على غير الزوج.
وتوقف المحقق الثاني في شرح القواعد في الوطء وسائر المحرمات، وأفتى بالمذهب الثالث.
ولا دلالة فيها، وهو ظاهر.
وأما دليل الثاني (3)، فكأنه الجمع بين الأدلة والأقوال في الجملة، والاعتبار بالشاهدين في نظر الشرع ورفع الحرج في الجملة.
ولكن ظاهر رواية هشام عدم الاعتبار بهما، وكذا رواية علا بن سيابة.
وبالجملة المسألة من المشكلات، لما علمت مما تقدم، ولهذا أفتى العلامة في القواعد بالعزل مطلقا إذا عزله، بل إذا فعل فعلا يشعر بالرغبة، مثل الوطء وغيره مما لا يجوز لغير الزوج مثل النظر واللمس وغيرهما أيضا، ونفى البأس - عن عدم الاعتبار بالشاهدين وعدم العزل إلا مع العلم - في التذكرة واحتمل العزل في الوطء بعد التوكيل وقواه حيث ذكر أدلته وما ردها واستشكل في غيره من المحرمات على غير الزوج.
وتوقف المحقق الثاني في شرح القواعد في الوطء وسائر المحرمات، وأفتى بالمذهب الثالث.