____________________
وظهر حينئذ وجه تفريع (1) القواعد بقوله: (فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر).
لأنك قد عرفت أنه على تقدير صحة التوكيل والقول به ظاهر كونه اقرارا، لأن سبب الصحة كونه دالا على اقرار، وأنه إذن في الاقرار لغيره بما هو في ذمته، فإنه ما لم يسلم ذلك لم يمكن القول بالصحة.
ولهذا قال فخر المحققين في شرحه (2): (ثم اختلف القائلون بعدم الصحة، فمهم من قال: يكون توكيله وإذنه له في الاقرار اقرارا منه، لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه) وقال غيره: لا يكون ذلك اقرارا لأن التوكيل في الشئ لا يكون اثباتا لنفس ذلك الشئ كالتوكيل (3) في البيع آه.
وقد عرفت دفع الوجه الثاني وأنه قياس - على البيع - مع الفارق.
فقول المحقق الثاني - في شرح القواعد: (ولا يخفى أن عبارة المصنف لا تخلو عن مناقشة، لأن تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان التوكيل، غير ظاهر، بل ذلك آت على تقدير البطلان والصحة فكان حقا أن يقول:
وفي كونه مقرا بنفس التوكيل نظر كما صنع في الارشاد (4) لا يخلو (5) عن مناقشة، لما عرفت.
على أن ليس في عبارة القواعد ما يدل على أن احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل متفرع على القول بالبطلان، بل النظر في وجه ذلك متفرع عليه، فقد يكون
لأنك قد عرفت أنه على تقدير صحة التوكيل والقول به ظاهر كونه اقرارا، لأن سبب الصحة كونه دالا على اقرار، وأنه إذن في الاقرار لغيره بما هو في ذمته، فإنه ما لم يسلم ذلك لم يمكن القول بالصحة.
ولهذا قال فخر المحققين في شرحه (2): (ثم اختلف القائلون بعدم الصحة، فمهم من قال: يكون توكيله وإذنه له في الاقرار اقرارا منه، لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه) وقال غيره: لا يكون ذلك اقرارا لأن التوكيل في الشئ لا يكون اثباتا لنفس ذلك الشئ كالتوكيل (3) في البيع آه.
وقد عرفت دفع الوجه الثاني وأنه قياس - على البيع - مع الفارق.
فقول المحقق الثاني - في شرح القواعد: (ولا يخفى أن عبارة المصنف لا تخلو عن مناقشة، لأن تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان التوكيل، غير ظاهر، بل ذلك آت على تقدير البطلان والصحة فكان حقا أن يقول:
وفي كونه مقرا بنفس التوكيل نظر كما صنع في الارشاد (4) لا يخلو (5) عن مناقشة، لما عرفت.
على أن ليس في عبارة القواعد ما يدل على أن احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل متفرع على القول بالبطلان، بل النظر في وجه ذلك متفرع عليه، فقد يكون