____________________
تعليق الاعطاء على إيناس الرشد (1)، فما لم يؤنس لم يعط وكان السن ما كان.
ويدل عليه الاستصحاب، فإنه دل على عدم الاعطاء حتى يزول وما زال بدليل أصلا فبقي.
ويدل عليه الأخبار (2) أيضا ولا يحتاج إلى ذكره إلا أنهم رحمهم الله يذكرون ذلك إشارة إلى رد أبي حنيفة، فإنه قال في الخلاف: عند أبي حنيفة:
ينتظرون إلى خمس وعشرين لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشر سنة فإذا زادت سبع سنين - وهي معتبرة في تغير أحوال الانسان لقوله عليه السلام: مروهم بالصلاة لسبع - دفع إليه ماله، أونس منه رشد أو لم يونس، وعند أصحابنا لا يدفع إليه أبدا إلا بايناس الرشد.
وضعف ما اختاره أبو حنيفة ودليل واضح، وكونه مخالفا للعقل والنقل أوضح.
أما من جهة العقل فإنه يقتضي عدم زوال الحجر إلا مع زوال موجبه، وهو عدم البلوغ وعدم الرشد، ولا دخل للسن في ذلك فإن الغرض حفظ المال وذلك لم يمكن إلا معهما.
وأما من جهة النقل فإن الآية (3) والأخبار دلتا على اشتراط إيناس الرشد فكيف يعطى بدونه.
على أن دليله يقتضي الاعطاء - بل البلوغ - في رابع عشر.
وأن الغرض عدم إيناس الرشد فكيف يقول بتغير الحال وإن سلم مطلق
ويدل عليه الاستصحاب، فإنه دل على عدم الاعطاء حتى يزول وما زال بدليل أصلا فبقي.
ويدل عليه الأخبار (2) أيضا ولا يحتاج إلى ذكره إلا أنهم رحمهم الله يذكرون ذلك إشارة إلى رد أبي حنيفة، فإنه قال في الخلاف: عند أبي حنيفة:
ينتظرون إلى خمس وعشرين لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشر سنة فإذا زادت سبع سنين - وهي معتبرة في تغير أحوال الانسان لقوله عليه السلام: مروهم بالصلاة لسبع - دفع إليه ماله، أونس منه رشد أو لم يونس، وعند أصحابنا لا يدفع إليه أبدا إلا بايناس الرشد.
وضعف ما اختاره أبو حنيفة ودليل واضح، وكونه مخالفا للعقل والنقل أوضح.
أما من جهة العقل فإنه يقتضي عدم زوال الحجر إلا مع زوال موجبه، وهو عدم البلوغ وعدم الرشد، ولا دخل للسن في ذلك فإن الغرض حفظ المال وذلك لم يمكن إلا معهما.
وأما من جهة النقل فإن الآية (3) والأخبار دلتا على اشتراط إيناس الرشد فكيف يعطى بدونه.
على أن دليله يقتضي الاعطاء - بل البلوغ - في رابع عشر.
وأن الغرض عدم إيناس الرشد فكيف يقول بتغير الحال وإن سلم مطلق