والحمل والحيض دليلان.
والخنثى المشكل بخمس عشرة أو المني من الفرجين أو من فرج الذكر مع الحيض من فرج الأنثى.
____________________
والظاهر أن الخنثى مثل الذكر لما فهم مما مر وعدم النص، قوله: " والأنثى بالأولين الخ " دليل بلوغها بحصول المني وإنبات الشعر الخشن على العانة، كأنه الإجماع، وقد مر ما يدل على الأول في الآيات (1) والأخبار (2)، ويمكن فهم الثاني من الأخبار المتقدمة في الجملة.
وأما السن فالأخبار عليه كثيرة، في النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع (3) دون قبله، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم - كأنه - بالإجماع.
ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعيا عندنا فتأمل، وكذا في الحدود، وفي الأخبار المتقدمة أيضا دلالة عليه فافهم. وأما تحققه بالحيض والحمل فالظاهر أنه اجماعي ولا ثمرة كثيرة في البحث أنهما دليلان عليه أو يحصل بهما البلوغ.
قوله: " والخنثى المشكل الخ " لما كان حاله مشكلا غير معلوم كونه مذكرا أو مؤنثا فلم يمكن الحكم ببلوغها بعلامات أحدهما وهو ظاهر مع أصل عدم البلوغ وعدم التكليف.
وأما السن فالأخبار عليه كثيرة، في النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع (3) دون قبله، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم - كأنه - بالإجماع.
ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعيا عندنا فتأمل، وكذا في الحدود، وفي الأخبار المتقدمة أيضا دلالة عليه فافهم. وأما تحققه بالحيض والحمل فالظاهر أنه اجماعي ولا ثمرة كثيرة في البحث أنهما دليلان عليه أو يحصل بهما البلوغ.
قوله: " والخنثى المشكل الخ " لما كان حاله مشكلا غير معلوم كونه مذكرا أو مؤنثا فلم يمكن الحكم ببلوغها بعلامات أحدهما وهو ظاهر مع أصل عدم البلوغ وعدم التكليف.