____________________
لا يقبل شهادته ويدفع إليهم أموالهم اجماعا.
فنقل عن الشيخ ره (1) ذلك، وعن الشافعي أيضا بمعنى أنه لا يدفع إليه المال ولا يزول عنه الحجر الموجود فيه ابتداء إلا مع وجودها أيضا، فبدونها لا يدفع إليه شئ، بل لا يعامل، ويكون حكمه حكم الصبي الغير البالغ، والمضيع لماله وإن كان حفظه للمال وصرفه في الأغراض الصحيحة معلوما.
والأكثر على العدم، ودليلهم أصل عدم المنع وجواز تصرف الملاك في أملاكهم وعدم جواز منعهم عنه.
ويدل على العقل والنقل كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا ويخرج منه غير البالغ وغير الرشيد بالمعنى المتفق بالإجماع والنص وبقي الباقي.
ولأنه علق في الآية زوال الحجر برشد ما، للتنكير، ويصدق على مصلح ماله أن له رشدا ما وهو ظاهر.
ولأنه نقل عن ابن عباس وغيره في تفسير آية الرشد أنه اصلاح المال (4).
ولأنه ضرر في الجملة.
ولأن غالب الناس على غير العدالة فيلزم الحرج في الجملة.
فنقل عن الشيخ ره (1) ذلك، وعن الشافعي أيضا بمعنى أنه لا يدفع إليه المال ولا يزول عنه الحجر الموجود فيه ابتداء إلا مع وجودها أيضا، فبدونها لا يدفع إليه شئ، بل لا يعامل، ويكون حكمه حكم الصبي الغير البالغ، والمضيع لماله وإن كان حفظه للمال وصرفه في الأغراض الصحيحة معلوما.
والأكثر على العدم، ودليلهم أصل عدم المنع وجواز تصرف الملاك في أملاكهم وعدم جواز منعهم عنه.
ويدل على العقل والنقل كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا ويخرج منه غير البالغ وغير الرشيد بالمعنى المتفق بالإجماع والنص وبقي الباقي.
ولأنه علق في الآية زوال الحجر برشد ما، للتنكير، ويصدق على مصلح ماله أن له رشدا ما وهو ظاهر.
ولأنه نقل عن ابن عباس وغيره في تفسير آية الرشد أنه اصلاح المال (4).
ولأنه ضرر في الجملة.
ولأن غالب الناس على غير العدالة فيلزم الحرج في الجملة.