____________________
جوازها وقالوا بجواز بيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب لمن يعمل خمرا مع الكراهة ولا شك أنه فاسق.
بل يلزم عدمه مطلقا إلا مع العلم بعدالته بالمعاشرة أو غيرها من طرق معرفتها إذا لم يكن مجرد الاسلام - مع عدم ظهور الفسق - كافيا في العدالة، فالظاهر ذلك لأنها ملكة تحدث بعد الاسلام بفعل الطاعات وترك المعاصي فلا يكون بمجرد الاسلام كما يقول البعض لأن الأصل في المسلم، العدالة وهو ظاهر الفساد، إذ الأصل عدمها، لما مر من اعتبار الملكة وفعل الطاعات.
ولا يمكن دعوى ظهورها أيضا في المسلم، لما مر، ولما ترى من أحوال المسلمين ولأن الآية الكريمة والأخبار الشريفة وإجماع الأمة دلت على وجوب الاختبار لحصول الرشد فلا يكتفى بالأصل، والظاهر.
وكذا العدالة إن سلم أنها الأصل والظاهر، في المسلم، لأن القول بذلك موجب لترك المعاملة والمناكحة وتعطيل المعيشة ومخالف لعمل الأمة، بل الكتاب والسنة في الجملة حيث أمر فيهما بالمعاملة والمناكحة مطلقا، بل في الأخبار ما يدل على جواز معاملة الفساق فكيف مجهول الحال، وهو ظاهر وقد مر ويبعد من الشرع منع الانسان عن ماله والنكاح بمجرد فسق ما.
ودليل الشيخ والشافعي قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (1).
والمراد (2) ب (أموالكم) أموال اليتامى التي في أيدي الأوصياء والأولياء والإضافة إليهم لأدنى ملابسة، وهو يظهر من الآية فمنع بالآية دفع المال إليهم حتى
بل يلزم عدمه مطلقا إلا مع العلم بعدالته بالمعاشرة أو غيرها من طرق معرفتها إذا لم يكن مجرد الاسلام - مع عدم ظهور الفسق - كافيا في العدالة، فالظاهر ذلك لأنها ملكة تحدث بعد الاسلام بفعل الطاعات وترك المعاصي فلا يكون بمجرد الاسلام كما يقول البعض لأن الأصل في المسلم، العدالة وهو ظاهر الفساد، إذ الأصل عدمها، لما مر من اعتبار الملكة وفعل الطاعات.
ولا يمكن دعوى ظهورها أيضا في المسلم، لما مر، ولما ترى من أحوال المسلمين ولأن الآية الكريمة والأخبار الشريفة وإجماع الأمة دلت على وجوب الاختبار لحصول الرشد فلا يكتفى بالأصل، والظاهر.
وكذا العدالة إن سلم أنها الأصل والظاهر، في المسلم، لأن القول بذلك موجب لترك المعاملة والمناكحة وتعطيل المعيشة ومخالف لعمل الأمة، بل الكتاب والسنة في الجملة حيث أمر فيهما بالمعاملة والمناكحة مطلقا، بل في الأخبار ما يدل على جواز معاملة الفساق فكيف مجهول الحال، وهو ظاهر وقد مر ويبعد من الشرع منع الانسان عن ماله والنكاح بمجرد فسق ما.
ودليل الشيخ والشافعي قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (1).
والمراد (2) ب (أموالكم) أموال اليتامى التي في أيدي الأوصياء والأولياء والإضافة إليهم لأدنى ملابسة، وهو يظهر من الآية فمنع بالآية دفع المال إليهم حتى