____________________
وأنه ما نقل في الروايات وفعل العلماء وأقوالهم - مع وجود أحكام الأوصياء والأيتام وفيها كثيرا - منع أحد عن أخذ ماله ومعاملته ومناكحته زوجا وزوجة لعدم عدالته.
ولأن القائل ما شرط في زوال الحجر بقاء العدالة فيجوز معاملة الصبي الذي بلغ ورشد وعدل بعد أن صار فاسقا على ما نقل عنه في التذكرة وادعى عليه الإجماع.
قال: وكذا إذا طرء الفسق الذي لا يتضمن تضييع المال ولا تبذيره، فإنه لا يحجر عليه إجماعا كما ادعى قبله، الإجماع على أن السفه - بالفسق الذي يتضمن تضييع المال بتبذير واسراف - موجب للحجر.
إلا أنه نقل بعد ذلك بورقتين قولين للشافعي، وأنه قال الشيخ: الأحوط المنع وذكر الأدلة التي ذكرت في أصل الحكم فالظاهر، يكون الاجماع عندنا (1).
ولا فرق (2) بين الابتداء والاستدامة عقلا بل ولا شرعا.
ولأنه لا شك أن عدم الرشد مانع، وأن وجوده كاف في الزوال وموجب له بالنص والإجماع فما اعتبرت العدالة، إلا لكونها داخلة في مفهوم الرشد كما يرشد إليه استدلال القائل باعتبارها فلو اعتبرت ابتداء لزم اعتبارها استدامة، وهو ظاهر.
ويؤيده (3) أن الرشد بمعنى إصلاح المال شرط مطلقا ابتداء واستدامة ولا يقول الشيخ باشتراط العدالة في البقاء لما مر.
ولأنه لو اعتبرت يلزم عدم جواز معاملة الفاسق، مع أنهم مجمعون على
ولأن القائل ما شرط في زوال الحجر بقاء العدالة فيجوز معاملة الصبي الذي بلغ ورشد وعدل بعد أن صار فاسقا على ما نقل عنه في التذكرة وادعى عليه الإجماع.
قال: وكذا إذا طرء الفسق الذي لا يتضمن تضييع المال ولا تبذيره، فإنه لا يحجر عليه إجماعا كما ادعى قبله، الإجماع على أن السفه - بالفسق الذي يتضمن تضييع المال بتبذير واسراف - موجب للحجر.
إلا أنه نقل بعد ذلك بورقتين قولين للشافعي، وأنه قال الشيخ: الأحوط المنع وذكر الأدلة التي ذكرت في أصل الحكم فالظاهر، يكون الاجماع عندنا (1).
ولا فرق (2) بين الابتداء والاستدامة عقلا بل ولا شرعا.
ولأنه لا شك أن عدم الرشد مانع، وأن وجوده كاف في الزوال وموجب له بالنص والإجماع فما اعتبرت العدالة، إلا لكونها داخلة في مفهوم الرشد كما يرشد إليه استدلال القائل باعتبارها فلو اعتبرت ابتداء لزم اعتبارها استدامة، وهو ظاهر.
ويؤيده (3) أن الرشد بمعنى إصلاح المال شرط مطلقا ابتداء واستدامة ولا يقول الشيخ باشتراط العدالة في البقاء لما مر.
ولأنه لو اعتبرت يلزم عدم جواز معاملة الفاسق، مع أنهم مجمعون على