____________________
قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟
فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبله (1) أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وأخذت بها (وتؤخذ بها خ كا ئل) وأخذت لها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (2).
وما في رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت (إلى قوله): فيؤخذ الغلام بذلك ما بينه وبين خمسة عشرة سنة (3).
ويزيد مجهول، وهذا أيضا ضعيفة، مع عدم الدلالة فيها.
وبالجملة ما رأيت خبرا صحيحا صريحا في الدلالة على خمسة عشر سنة فكيف في اكماله.
نعم يوجد الأخبار الكثيرة في التسع للصبية مع خبر دل على عدم جواز الدخول قبله والجواز بعده مع عدم معارض صحيح صريح وليس على اكمال خمس عشرة اجماع، فإن البعض على أن الشروع يكفي.
وذهب البعض إلى ثلاثة عشر.
فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبله (1) أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وأخذت بها (وتؤخذ بها خ كا ئل) وأخذت لها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (2).
وما في رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت (إلى قوله): فيؤخذ الغلام بذلك ما بينه وبين خمسة عشرة سنة (3).
ويزيد مجهول، وهذا أيضا ضعيفة، مع عدم الدلالة فيها.
وبالجملة ما رأيت خبرا صحيحا صريحا في الدلالة على خمسة عشر سنة فكيف في اكماله.
نعم يوجد الأخبار الكثيرة في التسع للصبية مع خبر دل على عدم جواز الدخول قبله والجواز بعده مع عدم معارض صحيح صريح وليس على اكمال خمس عشرة اجماع، فإن البعض على أن الشروع يكفي.
وذهب البعض إلى ثلاثة عشر.