____________________
سنان، إذ لا يمكن تأويله إلا على وجه بعيد، ولا شك أنه أحوط.
قال في شرح الشرايع أنه يعتبر اكمال الخامس عشرة والتاسعة في الاثني فلا يكفي الطعن فيهما عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمسة عشر، لغة ولا عرفا.
ولنا رواية أخرى (1)، أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن لم يحتلم وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة.
سندها (2).
وقد عرفت صحة سند الخبرين، وكثرة الأخبار، وصراحة الدلالة، فإن ايجاب الصوم على أحد واجراء جميع أحكام الشرع فرع البلوغ وهو ظاهر فافهم.
وتعرف أيضا أنه ليس فتوى جميع الأصحاب (3) وليس بحجة وأن ليس خامس عشر بواقع في كتاب، ولا سنة معتبرة (4)، ولا إجماع حتى يكون معناه اكماله، وأما الحيض والحبل فالظاهر أنهما دليلان على البلوغ في المرأة بالإجماع.
ويمكن أن يستدل عليهما بالأخبار (5) أيضا فتأمل.
والظاهر أن السنة هي القمرية لأنها المتعارف في هذا الزمان وهي المتبادرة.
قال في شرح الشرايع أنه يعتبر اكمال الخامس عشرة والتاسعة في الاثني فلا يكفي الطعن فيهما عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمسة عشر، لغة ولا عرفا.
ولنا رواية أخرى (1)، أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن لم يحتلم وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة.
سندها (2).
وقد عرفت صحة سند الخبرين، وكثرة الأخبار، وصراحة الدلالة، فإن ايجاب الصوم على أحد واجراء جميع أحكام الشرع فرع البلوغ وهو ظاهر فافهم.
وتعرف أيضا أنه ليس فتوى جميع الأصحاب (3) وليس بحجة وأن ليس خامس عشر بواقع في كتاب، ولا سنة معتبرة (4)، ولا إجماع حتى يكون معناه اكماله، وأما الحيض والحبل فالظاهر أنهما دليلان على البلوغ في المرأة بالإجماع.
ويمكن أن يستدل عليهما بالأخبار (5) أيضا فتأمل.
والظاهر أن السنة هي القمرية لأنها المتعارف في هذا الزمان وهي المتبادرة.