____________________
فالمراد هنا الأقسام المشهورة والمبحوث عنها في بابه لا أقسام الممنوع في الجملة.
وأيضا الظاهر أن المراد المنع في الجملة وعن بعض الوجوه، إذ لا منع شرعا عن الكل، إذ ليس أضعف من الصبي والمجنون وهما غير ممنوعين من أكل مالهما عند الحاجة والشرب والسكنى.
والظاهر أن العبد كذلك، فلا يرد: إن أراد البعض يشكل بالصبي والمجنون، وإن أراد الكل يشكل بالمريض، ولا يحتاج إلى الجواب بأن المراد هو الأعم.
ثم اعلم أن الذي فعل هنا من ذكر الفلس في باب الحجر أولى مما فعل في التذكرة والشرايع من ذكره قبل الحجر في باب على حده، لأنه قد جعل قسما منه.
فكأنه لكثرة مباحثه وشدة ربطه بالدين جعل بعده وقبله، والأمر في ذلك هين.
وإنما المهم أمر الاستدلال فدليل القسم الأول - وهو الصبي - النص، وهو قوله تعالى: وابتلوا اليتامى الآية (1)، والسنة (2)، واجماع الأمة على كونه محجورا في الجملة، وأما عن جميع التصرفات فالظاهر أنه لا دليل عليه ولا قائل به.
قال في التذكرة: وهو محجور عليه بالنص والاجماع، سواء كان مميزا أولا في جميع التصرفات إلا ما استثني كعباداته، واسلامه، واحرامه، وتدبيره ووصيته، وايصال الهدية، وإذنه في دخوله الدار على خلاف في ذلك، فكأنه مراده هنا: (في
وأيضا الظاهر أن المراد المنع في الجملة وعن بعض الوجوه، إذ لا منع شرعا عن الكل، إذ ليس أضعف من الصبي والمجنون وهما غير ممنوعين من أكل مالهما عند الحاجة والشرب والسكنى.
والظاهر أن العبد كذلك، فلا يرد: إن أراد البعض يشكل بالصبي والمجنون، وإن أراد الكل يشكل بالمريض، ولا يحتاج إلى الجواب بأن المراد هو الأعم.
ثم اعلم أن الذي فعل هنا من ذكر الفلس في باب الحجر أولى مما فعل في التذكرة والشرايع من ذكره قبل الحجر في باب على حده، لأنه قد جعل قسما منه.
فكأنه لكثرة مباحثه وشدة ربطه بالدين جعل بعده وقبله، والأمر في ذلك هين.
وإنما المهم أمر الاستدلال فدليل القسم الأول - وهو الصبي - النص، وهو قوله تعالى: وابتلوا اليتامى الآية (1)، والسنة (2)، واجماع الأمة على كونه محجورا في الجملة، وأما عن جميع التصرفات فالظاهر أنه لا دليل عليه ولا قائل به.
قال في التذكرة: وهو محجور عليه بالنص والاجماع، سواء كان مميزا أولا في جميع التصرفات إلا ما استثني كعباداته، واسلامه، واحرامه، وتدبيره ووصيته، وايصال الهدية، وإذنه في دخوله الدار على خلاف في ذلك، فكأنه مراده هنا: (في