____________________
وقد قيل عليه: إنما يحلف الراهن فقط فتبطل الدعوى ولا يحتاج إلى حلف المرتهن بعدم كون العبد رهنا عنده، لأن الرهن لمحض مصلحته فإذا ما (1) أراد وأنكر يبطل بمجرد انكاره.
وأيضا إن الرهن من جهته جائز فإذا لم يرد أو (وخ) لم يكن يقول:
أسقطت حقي إن كان رهنا أو يبرء من ذلك ونحو ذلك ولا يحتاج إلى الحلف، ويمكن أن يعتذر بأن الكلام مع عدم الاسقاط " والراهن يعرف كون ذلك رهنا فيريد الخروج من حقه، وقد لا يبطل بمجرد الانكار، إذ حصول عقد ثابت يقينا غير معلوم البطلان بمجرد انكاره فيريد الراهن بطلانه حتى يتصرف في العبد بما يريد.
وأيضا قد يكون مما اشترط حفظه، ونقصه عليه بوجه من الوجوه ويريد هو الخلاص من ذلك، فيحلف.
وأيضا قد يكون شرطا رهنا في بيع لازم فيريد الخروج عن العهدة فإذا قبل خرج، وإذا لم يقبل يطلب منه رهنا، فيحلف لذلك، وغير ذلك من الفوائد وبالجملة إن تصور له نفع لو أنكر يحلف، وإلا فلا، والظاهر أنه قد يترتب، فتأمل.
وأيضا إن الرهن من جهته جائز فإذا لم يرد أو (وخ) لم يكن يقول:
أسقطت حقي إن كان رهنا أو يبرء من ذلك ونحو ذلك ولا يحتاج إلى الحلف، ويمكن أن يعتذر بأن الكلام مع عدم الاسقاط " والراهن يعرف كون ذلك رهنا فيريد الخروج من حقه، وقد لا يبطل بمجرد الانكار، إذ حصول عقد ثابت يقينا غير معلوم البطلان بمجرد انكاره فيريد الراهن بطلانه حتى يتصرف في العبد بما يريد.
وأيضا قد يكون مما اشترط حفظه، ونقصه عليه بوجه من الوجوه ويريد هو الخلاص من ذلك، فيحلف.
وأيضا قد يكون شرطا رهنا في بيع لازم فيريد الخروج عن العهدة فإذا قبل خرج، وإذا لم يقبل يطلب منه رهنا، فيحلف لذلك، وغير ذلك من الفوائد وبالجملة إن تصور له نفع لو أنكر يحلف، وإلا فلا، والظاهر أنه قد يترتب، فتأمل.