____________________
كأنه يريد بيان المعنى المقصود شرعا.
وأما اللغة فالظاهر أنه مخصوص بالنوم كما يظهر من القاموس (1)، ولهذا.
قال في التذكرة: ولا يختص بالاحتلام (2).
وقال (3) أيضا: عبر عن البلوغ بالنكاح.
والأخبار في ذلك كثيرة، مثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم (4).
وصحيحة البزنطي - في الفقيه - عن الرضا عليه السلام، قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم (5).
وفيها كون التمرين بسبع (لسبع خ) سنين (6)، وهو المشهور، والبلوغ بالحلم، وجواز كشف المرأة عند غير البالغ حتى يبلغ، ويمكن جواز النظر حينئذ فتأمل.
قال في التذكرة: وقد أجمع العلماء كافة على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، ثم نقل قولا عن الشافعي بعدم كون خروج المني علامة للنساء لكونه نادرا فلا عبرة به.
وهو كما ترى أمر وهمي معارض بعموم الكتاب والسنة والاجماع.
وأما اللغة فالظاهر أنه مخصوص بالنوم كما يظهر من القاموس (1)، ولهذا.
قال في التذكرة: ولا يختص بالاحتلام (2).
وقال (3) أيضا: عبر عن البلوغ بالنكاح.
والأخبار في ذلك كثيرة، مثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم (4).
وصحيحة البزنطي - في الفقيه - عن الرضا عليه السلام، قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم (5).
وفيها كون التمرين بسبع (لسبع خ) سنين (6)، وهو المشهور، والبلوغ بالحلم، وجواز كشف المرأة عند غير البالغ حتى يبلغ، ويمكن جواز النظر حينئذ فتأمل.
قال في التذكرة: وقد أجمع العلماء كافة على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، ثم نقل قولا عن الشافعي بعدم كون خروج المني علامة للنساء لكونه نادرا فلا عبرة به.
وهو كما ترى أمر وهمي معارض بعموم الكتاب والسنة والاجماع.