____________________
وأما الانبات فقال في التذكرة: هو مختص بشعر العانة، الخشن، ولا اعتبار بالشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر، بل بالخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل وفرج المرأة.
فكأن دليله الاجماع، قال في التذكرة: نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع.
ومستندهم الأخبار من العامة والخاصة (1) فلا يضر عدم صحة سندها.
وأما السن ففيه، الخلاف بين العلماء، والروايات أيضا مختلفة.
والمشهور بين علمائنا أنه يبلغ الذكر باكمال خمس عشرة سنة، والمؤنث باكمال التسع.
والدليل عليه أن الأصل والاستصحاب وما تقدم من الكتاب والسنة دلت على عدم البلوغ إلا بالحلم والانبات وخرج بعد الاكمال بالاجماع وبقي الباقي تحت تلك الأدلة.
ويؤيده بعض الأخبار مثل ضعيفة حمران - الممدوح - بضعف عبد العزيز العبدي وعدم توثيق حمزة بن حمران (2) - قال: (3) سألت أبا جعفر عليه السلام،
فكأن دليله الاجماع، قال في التذكرة: نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع.
ومستندهم الأخبار من العامة والخاصة (1) فلا يضر عدم صحة سندها.
وأما السن ففيه، الخلاف بين العلماء، والروايات أيضا مختلفة.
والمشهور بين علمائنا أنه يبلغ الذكر باكمال خمس عشرة سنة، والمؤنث باكمال التسع.
والدليل عليه أن الأصل والاستصحاب وما تقدم من الكتاب والسنة دلت على عدم البلوغ إلا بالحلم والانبات وخرج بعد الاكمال بالاجماع وبقي الباقي تحت تلك الأدلة.
ويؤيده بعض الأخبار مثل ضعيفة حمران - الممدوح - بضعف عبد العزيز العبدي وعدم توثيق حمزة بن حمران (2) - قال: (3) سألت أبا جعفر عليه السلام،