____________________
ذكره في شرح المتن، لأنه (1) إذا وجد الشرعي يصرف إليه كما يقتضيه القاعدة، على أن اللغوي لا يناسب وصفه بالقبض إلا أن يكون بمعنى المرهون.
ولا (2) بأن الصفة قد تكون للكشف كما قاله في شرح الشرائع كما في التجارة عن تراض، لأن (3) الأصل في الوصف عدم كونه كاشفا وكونه لفائدة كما هو الظاهر والمبين.
والظاهر كون (تراض) ليس كذلك، إذ يتحقق بغيره أيضا التجارة.
والخبر ضعيف لأنه منقول في التهذيب، عن الحسن بن محمد بن سماعة (4) بغير واسطة، ومعلوم وجودها ما بينه وبين الشيخ، مع عدم ظهورها (5) وكونه واقفيا، لا (6) لاشتراك محمد بن قيس كما قيل، لأني قد تحققت كونه، البجلي الثقة كما مر غير مرة فتذكر.
ويمكن تأويله أيضا بمثل تأويل الآية وغيره.
ويدل على عدم اشتراط القبض صدق الرهن وتحقق عقده فيدخل تحت
ولا (2) بأن الصفة قد تكون للكشف كما قاله في شرح الشرائع كما في التجارة عن تراض، لأن (3) الأصل في الوصف عدم كونه كاشفا وكونه لفائدة كما هو الظاهر والمبين.
والظاهر كون (تراض) ليس كذلك، إذ يتحقق بغيره أيضا التجارة.
والخبر ضعيف لأنه منقول في التهذيب، عن الحسن بن محمد بن سماعة (4) بغير واسطة، ومعلوم وجودها ما بينه وبين الشيخ، مع عدم ظهورها (5) وكونه واقفيا، لا (6) لاشتراك محمد بن قيس كما قيل، لأني قد تحققت كونه، البجلي الثقة كما مر غير مرة فتذكر.
ويمكن تأويله أيضا بمثل تأويل الآية وغيره.
ويدل على عدم اشتراط القبض صدق الرهن وتحقق عقده فيدخل تحت