____________________
يصح بدونه.
ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا (1).
وقد نقل هذه في التذكرة وشرح الشرائع عن الصادق عليه السلام، وفي التهذيب وغيره مثل المختلف، كما ذكرناه.
ويمكن أن يقال: الأصل لا يبقى عند الدليل، وأن دلالة الآية غير ظاهرة لكونها بالمفهوم، ولكونها للارشاد بالاتفاق فالقيود أيضا كذلك (لذلك خ)، ألا ترى أن السفر غير شرط باتفاقنا، وكذا عدم وجدان الكاتب فيكون القبض كذلك كما هو ظاهر، فلا يدل على اللزوم والوجوب في القبض كأصله، فإن الرهن غير واجب بالاجماع المنقول في التذكرة، والارشاد تقتضي تمام التوثيق، وهو إنما يحصل بالقبض التام وهو كونه بيد المرتهن وفي تصرفه.
فالظاهر، حمل الآية عليه ليتم الغرض، إذ بمجرد القبض ثم الدفع إلى المالك لا يتم، بل وجوده وعدمه سواء.
وقيل: معلوم عدم اشتراط ذلك بالاجماع المدعي في شرح الشرائع إلا أن الذي يظهر من التذكرة - في مسألة منع المرتهن عن التصرف - أن القائل بالاشتراط يقول به فتأمل.
بل استدل المصنف وغيره بها (2) على عدم الاشتراط، فإن القبض وصف للرهن فهو بتحقق بدونه، وإلا يلزم اللغو.
ولا يحسن دفعه، بأن اللغوي موجود، والشرعي إنما يتحقق بالقبض كما
ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا (1).
وقد نقل هذه في التذكرة وشرح الشرائع عن الصادق عليه السلام، وفي التهذيب وغيره مثل المختلف، كما ذكرناه.
ويمكن أن يقال: الأصل لا يبقى عند الدليل، وأن دلالة الآية غير ظاهرة لكونها بالمفهوم، ولكونها للارشاد بالاتفاق فالقيود أيضا كذلك (لذلك خ)، ألا ترى أن السفر غير شرط باتفاقنا، وكذا عدم وجدان الكاتب فيكون القبض كذلك كما هو ظاهر، فلا يدل على اللزوم والوجوب في القبض كأصله، فإن الرهن غير واجب بالاجماع المنقول في التذكرة، والارشاد تقتضي تمام التوثيق، وهو إنما يحصل بالقبض التام وهو كونه بيد المرتهن وفي تصرفه.
فالظاهر، حمل الآية عليه ليتم الغرض، إذ بمجرد القبض ثم الدفع إلى المالك لا يتم، بل وجوده وعدمه سواء.
وقيل: معلوم عدم اشتراط ذلك بالاجماع المدعي في شرح الشرائع إلا أن الذي يظهر من التذكرة - في مسألة منع المرتهن عن التصرف - أن القائل بالاشتراط يقول به فتأمل.
بل استدل المصنف وغيره بها (2) على عدم الاشتراط، فإن القبض وصف للرهن فهو بتحقق بدونه، وإلا يلزم اللغو.
ولا يحسن دفعه، بأن اللغوي موجود، والشرعي إنما يتحقق بالقبض كما