____________________
وهو بعيد أيضا لنفي الاعتداد بعده بقوله: (وأنا أقبل) فإنه جملة اسمية فالظاهر الأول.
والظاهر أن الاستيجاب إذا فهم منه الرضا بالقبول - بحيث يكون شئ ظاهرا في أنه جازم بالرضا والقبول - كاف لا مطلقا.
ولكن قال في التذكرة: وكذا لا يقوم الاستيجاب مقام القبول لعدم دلالته على الجزم بالرضا، ويمكن حمله على ما قلناه لقوله ره: لعدم آه.
وهذا يصح بالكتابة والإشارة المفهمين لا غير المفهمين.
وينبغي الاكتفاء بهما مع القدرة أيضا، لما مر، ولما فهم من كلامهم أن الغرض، الفهم لا اللفظ وإلا لا ينبغي صحتهما مع العجز أيضا، لعدم اللفظ المشترط إلا مع تعذر النيابة فالاشتراط بالعجز - كما يفهم من المتن وغيره مثل التذكرة - غير واضح كما مر في البيع أيضا.
قال في التذكرة: ولا يكفي الإشارة ولا الكتابة إلا مع العجز فيكفي الإشارة الدالة عليه، وكذا الكتابة مع الإشارة، ولا يكفي الكتابة المجردة عن الإشارة الدالة على الرضا (1).
وينبغي أن يقول: (عن الدالة) (2) إذ قد يكون الكتابة مع أمر آخر غير الإشارة دالا (دالة ظ) على الرضا، فالظاهر. أنه يكفي كالإشارة المجردة عن الكتابة بشرط الفهم والدلالة.
نعم مجرد الكتابة والإشارة إذا احتمل غير الرضا، لا يكفي كالألفاظ، فلا فرق بين الألفاظ والإشارات والكنايات مع الافهام والدلالة فتكفي، وبدونهما
والظاهر أن الاستيجاب إذا فهم منه الرضا بالقبول - بحيث يكون شئ ظاهرا في أنه جازم بالرضا والقبول - كاف لا مطلقا.
ولكن قال في التذكرة: وكذا لا يقوم الاستيجاب مقام القبول لعدم دلالته على الجزم بالرضا، ويمكن حمله على ما قلناه لقوله ره: لعدم آه.
وهذا يصح بالكتابة والإشارة المفهمين لا غير المفهمين.
وينبغي الاكتفاء بهما مع القدرة أيضا، لما مر، ولما فهم من كلامهم أن الغرض، الفهم لا اللفظ وإلا لا ينبغي صحتهما مع العجز أيضا، لعدم اللفظ المشترط إلا مع تعذر النيابة فالاشتراط بالعجز - كما يفهم من المتن وغيره مثل التذكرة - غير واضح كما مر في البيع أيضا.
قال في التذكرة: ولا يكفي الإشارة ولا الكتابة إلا مع العجز فيكفي الإشارة الدالة عليه، وكذا الكتابة مع الإشارة، ولا يكفي الكتابة المجردة عن الإشارة الدالة على الرضا (1).
وينبغي أن يقول: (عن الدالة) (2) إذ قد يكون الكتابة مع أمر آخر غير الإشارة دالا (دالة ظ) على الرضا، فالظاهر. أنه يكفي كالإشارة المجردة عن الكتابة بشرط الفهم والدلالة.
نعم مجرد الكتابة والإشارة إذا احتمل غير الرضا، لا يكفي كالألفاظ، فلا فرق بين الألفاظ والإشارات والكنايات مع الافهام والدلالة فتكفي، وبدونهما