____________________
نحو أوفوا بالعقود (1)، والمسلمون عند شروطهم (2) وغير ذلك.
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة جدا بحيث لا تعد ولا تحصى، الدالة على جواز الرهن - كما ادعاه في التذكرة كما مر والمشتملة على أحكام الرهن، مثل جوازه على النسيئة (3) كما تقدم وجواز التصرف في الرهن وعدمه بالإذن (4)، والأخبار الصحيحة، في جواز الوطئ (5)، والضمان على المرتهن (6)، وعلى حكم الاختلاف في الزيادة والنقصان (7)، وجواز البيع لو فقد صاحبه وحفظه له على تقدير الزيادة (8)، والاختلاف بينهما في كونه رهنا أو وديعة (9) وغير ذلك من غير تقييد برهن مقبوض.
بل ذكر أحكامه التي ترتب على المقبوض على محض الرهن من غير ذكر القبض وعدمه، ولو كان شرطا لما كان ينبغي ذلك، بل يجب التفصيل لئلا يحصل الاغراء بالجهل ولهذا قالوا: ترك التفصيل في مثل ذلك دليل العموم.
وبالجملة، صدق العقد - مع الأصل وعدم ظهور مانع، بل بعد ابطال مانعية الآية والخبر مؤيدا بما ذكرناه من الأخبار - دليل على عدم الاشتراط.
فقول شارح المتن: وليس الاستدلال بمفهوم الآية، بل بالأصل وذكرت الآية لأنها دلت على جواز المقبوض فبقي الباقي تحته، ولأن حفظ المال واجب فكذا ما يتوقف عليه غير واضح.
لما مر، ولأن الوجوب هنا غير ظاهر، ولهذا لا يجب أخذ الرهن فكيف
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة جدا بحيث لا تعد ولا تحصى، الدالة على جواز الرهن - كما ادعاه في التذكرة كما مر والمشتملة على أحكام الرهن، مثل جوازه على النسيئة (3) كما تقدم وجواز التصرف في الرهن وعدمه بالإذن (4)، والأخبار الصحيحة، في جواز الوطئ (5)، والضمان على المرتهن (6)، وعلى حكم الاختلاف في الزيادة والنقصان (7)، وجواز البيع لو فقد صاحبه وحفظه له على تقدير الزيادة (8)، والاختلاف بينهما في كونه رهنا أو وديعة (9) وغير ذلك من غير تقييد برهن مقبوض.
بل ذكر أحكامه التي ترتب على المقبوض على محض الرهن من غير ذكر القبض وعدمه، ولو كان شرطا لما كان ينبغي ذلك، بل يجب التفصيل لئلا يحصل الاغراء بالجهل ولهذا قالوا: ترك التفصيل في مثل ذلك دليل العموم.
وبالجملة، صدق العقد - مع الأصل وعدم ظهور مانع، بل بعد ابطال مانعية الآية والخبر مؤيدا بما ذكرناه من الأخبار - دليل على عدم الاشتراط.
فقول شارح المتن: وليس الاستدلال بمفهوم الآية، بل بالأصل وذكرت الآية لأنها دلت على جواز المقبوض فبقي الباقي تحته، ولأن حفظ المال واجب فكذا ما يتوقف عليه غير واضح.
لما مر، ولأن الوجوب هنا غير ظاهر، ولهذا لا يجب أخذ الرهن فكيف