____________________
وقال (1) في شرح المتن: هذا قول الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط (إلى قوله). - وذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط إلى أن القبض شرط في صحته، وهو مذهب المفيد الخ.
وهذه كالصريحة في أن الخلاف في الصحة لا اللزوم، وقال (2) بمقالة التذكرة، في شرح الشرائع ونقل منها ما يدل عليه.
ويمكن أن يؤول كلام التذكرة بحيث ينطبق غيره، بأن يكون المراد باللزوم الصحة، لكنه بعيد من جهة اللفظ، ومن جهة ترتب أحكامه عليه ويكون القول بالصحة وعدم الاشتراط من العامة، ولهذا نسب الخلاف إليهم لا إلى أصحابنا ويمكن العكس أيضا، وهو أيضا بعيد لما مر.
ويمكن أن يكون المذاهب ثلاثة: 1 - عدم اشتراط القبض بوجه.
2 - واشتراطه في الصحة. 3 - أو اللزوم فقط كما في الهبة فإنه نقل فيها في الدروس ثلاثة أقوال مثل ما قلناه هنا وإن قال في شرح الشرائع - بعد تقرير الخلاف في لزوم الرهن من جانب الراهن كالقبض في الهبة -: وهو مشعر بكون الخلاف في الهبة أيضا في اللزوم وعدمه.
والظاهر أنه ليس كذلك، ولهذا قال في القواعد وغيره: لو مات الواهب بطلت الهبة. وبهذا يحصل الجمع بين كلام القوم هنا.
فأما دليل الاشتراط فهو أن الأصل عدم حصول ما يقتضي منع الراهن عن التصرف في ماله، وخرج منه بعد القبض بالاجماع وبقي الباقي، وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (3)، اشترط في الرهن القبض فلا
وهذه كالصريحة في أن الخلاف في الصحة لا اللزوم، وقال (2) بمقالة التذكرة، في شرح الشرائع ونقل منها ما يدل عليه.
ويمكن أن يؤول كلام التذكرة بحيث ينطبق غيره، بأن يكون المراد باللزوم الصحة، لكنه بعيد من جهة اللفظ، ومن جهة ترتب أحكامه عليه ويكون القول بالصحة وعدم الاشتراط من العامة، ولهذا نسب الخلاف إليهم لا إلى أصحابنا ويمكن العكس أيضا، وهو أيضا بعيد لما مر.
ويمكن أن يكون المذاهب ثلاثة: 1 - عدم اشتراط القبض بوجه.
2 - واشتراطه في الصحة. 3 - أو اللزوم فقط كما في الهبة فإنه نقل فيها في الدروس ثلاثة أقوال مثل ما قلناه هنا وإن قال في شرح الشرائع - بعد تقرير الخلاف في لزوم الرهن من جانب الراهن كالقبض في الهبة -: وهو مشعر بكون الخلاف في الهبة أيضا في اللزوم وعدمه.
والظاهر أنه ليس كذلك، ولهذا قال في القواعد وغيره: لو مات الواهب بطلت الهبة. وبهذا يحصل الجمع بين كلام القوم هنا.
فأما دليل الاشتراط فهو أن الأصل عدم حصول ما يقتضي منع الراهن عن التصرف في ماله، وخرج منه بعد القبض بالاجماع وبقي الباقي، وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (3)، اشترط في الرهن القبض فلا