____________________
مع أنه قد يقال: الأصل تسلط المالك على ماله، والتصرف فيه بإذنه.
وأن الاستيفاء أعم من أخذ العين المدفوعة أو المثل أو القيمة.
ويمكن اعتبار صدق التعريف أيضا بوجه ما إن كان جائزا عند المعرف، فكأن الجواز في الثانية (1) أظهر، ولهذا قال في التذكرة: فالأقوى جواز الرهن عليها أي على الأعيان المضمونة.
ويفهم منه عدم الخلاف في عدم الصحة على الأولى، لعدم الثبوت وعدم حق بحيث يستحق استيفائه.
ويمكن باعتبار الأول إلى الثبوت بأن يقصر في الحفظ فيضمن.
ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن ينفيه وإن كان في تحققه في جميع الصور التي قالوه أيضا محل التأمل كما في العارية المضمونة، فإن لا يضمن إلا بعد التلف وسيجئ غيره فتأمل.
وأما اشتراط الثبوت حال الرهن - إما بالفعل أو بالقوة، مثل زمن الخيار كما قاله في التذكرة - فكأن دليله أن ذلك ثابت إجماعا، قال في التذكرة، عقد الرهن، بعد ثبوت الحق وتقرره في الذمة إجماعا.
ولا إجماع في غيره إلا أنك قد عرفت أن لا يحتاج إليه، ويكفي شمول عموم الأدلة والتسلط فتأمل.
لعله إلى هذا نظر في التذكرة حيث قال: أما لو قارنه وامتزج الرهن بسبب ثبوت الدين، مثل أن قال: بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به (إلى قوله): الأقرب الجواز.
وقد مر التأمل فيه ولا يبعد، لعموم الأدلة وعدم ظهور مانع إلا اشتراطهم
وأن الاستيفاء أعم من أخذ العين المدفوعة أو المثل أو القيمة.
ويمكن اعتبار صدق التعريف أيضا بوجه ما إن كان جائزا عند المعرف، فكأن الجواز في الثانية (1) أظهر، ولهذا قال في التذكرة: فالأقوى جواز الرهن عليها أي على الأعيان المضمونة.
ويفهم منه عدم الخلاف في عدم الصحة على الأولى، لعدم الثبوت وعدم حق بحيث يستحق استيفائه.
ويمكن باعتبار الأول إلى الثبوت بأن يقصر في الحفظ فيضمن.
ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن ينفيه وإن كان في تحققه في جميع الصور التي قالوه أيضا محل التأمل كما في العارية المضمونة، فإن لا يضمن إلا بعد التلف وسيجئ غيره فتأمل.
وأما اشتراط الثبوت حال الرهن - إما بالفعل أو بالقوة، مثل زمن الخيار كما قاله في التذكرة - فكأن دليله أن ذلك ثابت إجماعا، قال في التذكرة، عقد الرهن، بعد ثبوت الحق وتقرره في الذمة إجماعا.
ولا إجماع في غيره إلا أنك قد عرفت أن لا يحتاج إليه، ويكفي شمول عموم الأدلة والتسلط فتأمل.
لعله إلى هذا نظر في التذكرة حيث قال: أما لو قارنه وامتزج الرهن بسبب ثبوت الدين، مثل أن قال: بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به (إلى قوله): الأقرب الجواز.
وقد مر التأمل فيه ولا يبعد، لعموم الأدلة وعدم ظهور مانع إلا اشتراطهم