ويصح بيعه.
فلا (1) ينعقد رهن الدين، لا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي، ولا الطير في الهواء، ولا الوقف.
____________________
وكذا وجه كونه مما يمكن ويجوز قبضه لهما، فلا يصح رهن الطيور المملوكة الغير المعتادة للعود في الهواء، والسموك المملوكة في البحر، وكذا الخمر (الخمور خ) مع اسلامه وإن كان الراهن كافرا ووضع على يد ذمي وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه، فتأمل.
وفي جواز رهن المصحف والعبد المسلم عند الكافر تأمل، والأصل وعموم أدلة الرهن - إذ لم يسلما إليه - يقتضي الجواز.
ويمكن أن يقال: لا سبيل (2) هنا، بل استيثاق، فإن لم يحصل حقه يبيعهما المالك أو وكيله فيعطى مال المرتهن.
ونفي السبيل ولزوم تسلط الكافر على المصحف - الذي ينافي تعظيم كتاب الله العزيز الواجب - يدل على المنع، ويؤيده القول بعدم جواز البيع عليه، ولعل الأول أظهر كما قال به المصنف بعيد هذا فتأمل.
ويشترط أيضا كونه قابلا للبيع فلا يصح رهن الوقف والخمر وإن كان متخذا للتخليل. وقيل: يطهر ويحل ولو بعلاج بأن يطرح فيه خل أو عصير أو غير ذلك من الأعيان، سواء كان مايعا أو جامدا بالقصد وغيره بشرط أن يكون طاهرا، وهو
وفي جواز رهن المصحف والعبد المسلم عند الكافر تأمل، والأصل وعموم أدلة الرهن - إذ لم يسلما إليه - يقتضي الجواز.
ويمكن أن يقال: لا سبيل (2) هنا، بل استيثاق، فإن لم يحصل حقه يبيعهما المالك أو وكيله فيعطى مال المرتهن.
ونفي السبيل ولزوم تسلط الكافر على المصحف - الذي ينافي تعظيم كتاب الله العزيز الواجب - يدل على المنع، ويؤيده القول بعدم جواز البيع عليه، ولعل الأول أظهر كما قال به المصنف بعيد هذا فتأمل.
ويشترط أيضا كونه قابلا للبيع فلا يصح رهن الوقف والخمر وإن كان متخذا للتخليل. وقيل: يطهر ويحل ولو بعلاج بأن يطرح فيه خل أو عصير أو غير ذلك من الأعيان، سواء كان مايعا أو جامدا بالقصد وغيره بشرط أن يكون طاهرا، وهو