____________________
فقط إلا أنهما موافقتان لما ذكره الأصحاب من غير ذكر الخلاف مع تصريحهم بصحة خبرهما فتأمل.
ولكن الظاهر عدم جوازه إذا كان أمانة ووديعة وتدل عليه الوصية في الآية (1) والأخبار على أداء الأمانة عموما.
وتدل (عليه ظ) بخصوصه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني (نيه ئل) ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ مالي عنده؟ فقال: لا، هذه خيانة (الخيانة خ ل) (3).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال. فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال (أخ) فأخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال إن خانك فلا تخنه ولا تدخله فيما عبته عليه (4).
قال في الفقيه: وفي خبر آخر: إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال: هذه الكلمة (5).
وهذا أيضا يشعر بلزوم هذه الكلمة فتأمل.
ولكن الظاهر عدم جوازه إذا كان أمانة ووديعة وتدل عليه الوصية في الآية (1) والأخبار على أداء الأمانة عموما.
وتدل (عليه ظ) بخصوصه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني (نيه ئل) ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ مالي عنده؟ فقال: لا، هذه خيانة (الخيانة خ ل) (3).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال. فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال (أخ) فأخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال إن خانك فلا تخنه ولا تدخله فيما عبته عليه (4).
قال في الفقيه: وفي خبر آخر: إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال: هذه الكلمة (5).
وهذا أيضا يشعر بلزوم هذه الكلمة فتأمل.