____________________
قلناه فيتحقق اللزوم بالقصد والقبول ولا ينحصر أسبابه في القبض.
إلا أن يقال: إن هذا على القول بعدم الاشتراط كما هو ظاهر هما.
ولكن يضعف الاشكال حينئذ، إذ فائدة الرهن الاستيثاق بعدم تصرف المالك بالبيع وغيره فيه، وقد حصل وإن لم يكن في قبضه، وما شرط عليه إلا الرهن اللازم وقد فعل وما يجب عليه غيره.
وبالجملة ليس الاشكال إلا على مذهب الصحة بدون اللزوم ويمكن دفعه أيضا كما مر.
وما أشبه هذا، بما إذا نذر أمرا جائزا مثل التدبير أو الوصية ثم فعل، فهل يجوز الرجوع أم لا؟ فتأمل.
وظاهر أن المراد بالشرط هنا الأمر الذي لا بد منه لحصول المشروط، لا الخارج المقدم على المشروط، والذي يجب حصوله قبله، وهو اطلاق شائع خصوصا عند الفقهاء في مثل هذا الباب.
ثم إن الظاهر أن (1) القبض يشرط فيه إذن المالك إن قلنا: بلزومه من غير قبض أو صحته كذلك، إلا أن يتسحق القبض بوجه من الوجوه الشرعية اللازمة عليه من غير اشتراط إذنه.
وأما إن قلنا: بعدم الصحة إلا بالقبض، فإن لزمه الرهن الشرعي بوجه شرعي لازم مثل إن شرط في عقد لازم أو بنذر وشبهه، فالظاهر عدم الاشتراط (2) لأنه لازم عليه شرعا من غير توقف على أمر آخر فيجب عليه التسليم، فلا يبعد الأخذ من غير إذنه للزومه عليه وعدم جواز الامتناع فلا أثر للإذن، إذ ليس له المنع.
إلا أن يقال: إن هذا على القول بعدم الاشتراط كما هو ظاهر هما.
ولكن يضعف الاشكال حينئذ، إذ فائدة الرهن الاستيثاق بعدم تصرف المالك بالبيع وغيره فيه، وقد حصل وإن لم يكن في قبضه، وما شرط عليه إلا الرهن اللازم وقد فعل وما يجب عليه غيره.
وبالجملة ليس الاشكال إلا على مذهب الصحة بدون اللزوم ويمكن دفعه أيضا كما مر.
وما أشبه هذا، بما إذا نذر أمرا جائزا مثل التدبير أو الوصية ثم فعل، فهل يجوز الرجوع أم لا؟ فتأمل.
وظاهر أن المراد بالشرط هنا الأمر الذي لا بد منه لحصول المشروط، لا الخارج المقدم على المشروط، والذي يجب حصوله قبله، وهو اطلاق شائع خصوصا عند الفقهاء في مثل هذا الباب.
ثم إن الظاهر أن (1) القبض يشرط فيه إذن المالك إن قلنا: بلزومه من غير قبض أو صحته كذلك، إلا أن يتسحق القبض بوجه من الوجوه الشرعية اللازمة عليه من غير اشتراط إذنه.
وأما إن قلنا: بعدم الصحة إلا بالقبض، فإن لزمه الرهن الشرعي بوجه شرعي لازم مثل إن شرط في عقد لازم أو بنذر وشبهه، فالظاهر عدم الاشتراط (2) لأنه لازم عليه شرعا من غير توقف على أمر آخر فيجب عليه التسليم، فلا يبعد الأخذ من غير إذنه للزومه عليه وعدم جواز الامتناع فلا أثر للإذن، إذ ليس له المنع.