____________________
جانب الراهن بمجرد العقد، وأنه كاف في ترتب جميع أثره عليه، وهو اختياره في التذكرة وقد صرح به فيها مرارا متعددة، وقيل: لا يلزم وهو اختياره في التذكرة.
قال في التذكرة: اختلف علمائنا في القبض، هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا على قولين الخ. ثم قال (1) أيضا: لو مات المرتهن قبل القبض لم يبطل الرهن وهو ظاهر عند من لم يعتبر القبض. وأما من اعتبره فقد اختلفوا ونقل القولين عن الشافعي (2)، وكذا في الجنون (3).
وأيضا قال في الدليل لأنه عقد جائز يجوز فسخه. وأيضا قال: إن تصرف الراهن قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق ونحوها، فعلى ما قلناه من لزوم الرهن بمجرد العقد يكون التصرفات موقوفة، وعلى القول بالاشتراط يكون ذلك رجوعا عن الرهن فبطل الرهن، وبالجملة وهو ظاهر من التذكرة في مواضع.
ولكن مقتضى الأدلة وعبارات غيرها، مثل الشرائع وغيره، كون الخلاف في الصحة وفرع عليه في الدروس فروعا كثيرة مثل أن قال: لو مات الراهن قبله أو جن أو أغمي عليه أو رجع بطل، وفي المبسوط: إذا جن الراهن أو أغمي عليه أو رجع قبل القبض، قبض المرتهن لأن العقد أوجب القبض وهذا يشعر بأن القبض ليس بشرط (انتهى) (4).
قال في التذكرة: اختلف علمائنا في القبض، هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا على قولين الخ. ثم قال (1) أيضا: لو مات المرتهن قبل القبض لم يبطل الرهن وهو ظاهر عند من لم يعتبر القبض. وأما من اعتبره فقد اختلفوا ونقل القولين عن الشافعي (2)، وكذا في الجنون (3).
وأيضا قال في الدليل لأنه عقد جائز يجوز فسخه. وأيضا قال: إن تصرف الراهن قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق ونحوها، فعلى ما قلناه من لزوم الرهن بمجرد العقد يكون التصرفات موقوفة، وعلى القول بالاشتراط يكون ذلك رجوعا عن الرهن فبطل الرهن، وبالجملة وهو ظاهر من التذكرة في مواضع.
ولكن مقتضى الأدلة وعبارات غيرها، مثل الشرائع وغيره، كون الخلاف في الصحة وفرع عليه في الدروس فروعا كثيرة مثل أن قال: لو مات الراهن قبله أو جن أو أغمي عليه أو رجع بطل، وفي المبسوط: إذا جن الراهن أو أغمي عليه أو رجع قبل القبض، قبض المرتهن لأن العقد أوجب القبض وهذا يشعر بأن القبض ليس بشرط (انتهى) (4).