____________________
سوى الايجاب وهو بمفرده غير كاف، وقال الآخرون: الشرط من البايع، والمرأة تقوم مقام الايجاب. ولم يرجح شيئا (1).
وهذا يدل على أنه غير جازم في الاشتراط، واحتمل الاكتفاء في القسم الثاني بالايجاب مع أنه بعيد، لما مر من التأمل في قوله: (بشرط) فإنه يدل على أنه لا يقع البيع والتزويج إلا بعد الرهن مع أن الرهن متأخر، ولأنه يلزم أن يرهن على الثمن قبل اتمام الشراء ولزومه، ويتحقق الشراء قبل الرهن.
وقد جوز المعاطاة في البيع فيجوز هنا أيضا، بل بالطريق الأولى فيحتمل الاكتفاء بها وعدم اشتراط الايجاب والقبول، وعلى تقديره، عدم اشتراط العربية والمقارنة وقد يفهم من الشرائع، الاكتفاء في القبول بغير اللفظ، وهو يشعر بالمسامحة فيه، قيل: الوجه في ذلك كونه جائزا من طرفه فتأمل.
ويؤيده ما قال في التذكرة: وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب العدم، ولكن قال: ولا بد من الاتيان فيهما بلفظ الماضي فلو قال: أرهنتك كذا وأنا أقبل لم يعتد به، كأنه أراد ما يدل على انشاء الرهن صريحا.
ويفهم منه تحقق قصد معنى الرهن في قلبه لا الماضي المصطلح، لأنه قال قبيله: قد بينا أنه لا بد في الرهن من ايجاب وقبول، فالايجاب كقول: رهنتك أو هذا وثيقة عندك على كذا أو هو رهن عندك أو ما أدى هذا المعنى من الألفاظ، والقبول كقوله: قبلت أو رضيت وما أدى معناه ولا بد من الاتيان فيهما بلفظ الماضي الخ.
وهو كالصريح فيما قلناه أو أراد أنه إن أتى بالفعل فلا بد من الماضي ولا يجزي الأمر والمستقبل لا المستقبل فقط كما قال في شرح الشرائع.
وهذا يدل على أنه غير جازم في الاشتراط، واحتمل الاكتفاء في القسم الثاني بالايجاب مع أنه بعيد، لما مر من التأمل في قوله: (بشرط) فإنه يدل على أنه لا يقع البيع والتزويج إلا بعد الرهن مع أن الرهن متأخر، ولأنه يلزم أن يرهن على الثمن قبل اتمام الشراء ولزومه، ويتحقق الشراء قبل الرهن.
وقد جوز المعاطاة في البيع فيجوز هنا أيضا، بل بالطريق الأولى فيحتمل الاكتفاء بها وعدم اشتراط الايجاب والقبول، وعلى تقديره، عدم اشتراط العربية والمقارنة وقد يفهم من الشرائع، الاكتفاء في القبول بغير اللفظ، وهو يشعر بالمسامحة فيه، قيل: الوجه في ذلك كونه جائزا من طرفه فتأمل.
ويؤيده ما قال في التذكرة: وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب العدم، ولكن قال: ولا بد من الاتيان فيهما بلفظ الماضي فلو قال: أرهنتك كذا وأنا أقبل لم يعتد به، كأنه أراد ما يدل على انشاء الرهن صريحا.
ويفهم منه تحقق قصد معنى الرهن في قلبه لا الماضي المصطلح، لأنه قال قبيله: قد بينا أنه لا بد في الرهن من ايجاب وقبول، فالايجاب كقول: رهنتك أو هذا وثيقة عندك على كذا أو هو رهن عندك أو ما أدى هذا المعنى من الألفاظ، والقبول كقوله: قبلت أو رضيت وما أدى معناه ولا بد من الاتيان فيهما بلفظ الماضي الخ.
وهو كالصريح فيما قلناه أو أراد أنه إن أتى بالفعل فلا بد من الماضي ولا يجزي الأمر والمستقبل لا المستقبل فقط كما قال في شرح الشرائع.