____________________
(رهن) كما قاله في القاموس، ولهذا أنث وصفه، والمراد منه ما يرهن به.
وهو الذي أشار إليه في الشرائع: (وهو وثيقة لدين المرتهن) وأراد به المدين الذي يأخذ نائب ماله ووثيقته فلا دور، وفي (الدين) البحث الذي تقدم فلا نقض.
والوثيقة تطلق على المذكر والمؤنث كما قال في التذكرة وغيرها تقول في الصيغة: (هذا وثيقة دينك) فإنه يراد به ما يوثق به مطلقا من غير نظر إلى التأنيث والتذكير فاستويا فيه بحسب الاستعمال، فخرجت التاء عن كونها للتأنيث كما قال في مجمع البيان يقول (يقال خ) ما جائني (أي خ) امرأة ونحوها يقصد العموم، فكأنه قال: ما جاءني من أحد فذكر الفعل، ويحتمل كونها للنقل كما قال في شرح الشرائع (1)، والأمر في ذلك هين.
ولكن ظاهر المتن أنه لا بد من الايجاب والقبول باللفظ العربي، بل الماضي، والمقارنة، وتقديم الايجاب كما في سائر العقود اللازمة، مثل البيع، لأنه المتبادر من قوله: (عقد الرهن الخ).
لعل دليله أن الأصل عدم الانعقاد وترتب أحكام الرهن إلا ما ثبت كونه رهنا بالاجماع ونحوه وما ثبت كونه رهنا إلا مع المذكورات، ولا دليل على غير ذلك.
وفيه تأمل يعلم مما ذكرناه في العقد اللازم، مثل البيع، والجائز أيضا كالقرض، مثل صدق الرهن المجوز بالكتاب والسنة والإجماع على غير العربي وغير
وهو الذي أشار إليه في الشرائع: (وهو وثيقة لدين المرتهن) وأراد به المدين الذي يأخذ نائب ماله ووثيقته فلا دور، وفي (الدين) البحث الذي تقدم فلا نقض.
والوثيقة تطلق على المذكر والمؤنث كما قال في التذكرة وغيرها تقول في الصيغة: (هذا وثيقة دينك) فإنه يراد به ما يوثق به مطلقا من غير نظر إلى التأنيث والتذكير فاستويا فيه بحسب الاستعمال، فخرجت التاء عن كونها للتأنيث كما قال في مجمع البيان يقول (يقال خ) ما جائني (أي خ) امرأة ونحوها يقصد العموم، فكأنه قال: ما جاءني من أحد فذكر الفعل، ويحتمل كونها للنقل كما قال في شرح الشرائع (1)، والأمر في ذلك هين.
ولكن ظاهر المتن أنه لا بد من الايجاب والقبول باللفظ العربي، بل الماضي، والمقارنة، وتقديم الايجاب كما في سائر العقود اللازمة، مثل البيع، لأنه المتبادر من قوله: (عقد الرهن الخ).
لعل دليله أن الأصل عدم الانعقاد وترتب أحكام الرهن إلا ما ثبت كونه رهنا بالاجماع ونحوه وما ثبت كونه رهنا إلا مع المذكورات، ولا دليل على غير ذلك.
وفيه تأمل يعلم مما ذكرناه في العقد اللازم، مثل البيع، والجائز أيضا كالقرض، مثل صدق الرهن المجوز بالكتاب والسنة والإجماع على غير العربي وغير