____________________
المفهوم من التذكرة مع عدم نقله الخلاف إلا عن الشافعي، فإنه قال: لا يطهران كان سبب التخليل ما يطرح فيه معللا بأن سبب النجاسة والتحريم هو الخمرية، ويزولان بزوالها ضرورة زوال المعلول بزوال علته.
ورد استدلال الشافعي - بأن (1) ما وقع فيه ينجس ولا يطهر لعدم الانقلاب، وسبب آخر ولا يمكن طهارة ما طرح فيه مع نجاسته مع كونه مايعا - بأن (2) المطروح فيه كالآنية (3).
وهذا (4) مشكل على تقدير نجاسة الخمر وعدم دليل خاص على طهارته مع طرح شئ فيه، من إجماع وخبر صحيح صريح، فإن (5) كان، وإلا فالظاهر قول الشافعي، وقد مر في بحث الطهارة وسيجئ أيضا.
وقال أيضا في التذكرة: لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا يتغير الخل فيه عند الاشتداد، طهر إذا انقلب خلا لزوال المقتضي للنجاسة، وهو أحد وجهي الشافعي والثاني أنه لا يطهر.
ولو كان الغالب الخل وكان يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس به، وبه قال الشافعية.
وفي الأول تأمل إلا أن يكون منصوصا أو مجمعا عليه وليسا (6)، والثاني جيد فتأمل.
ورد استدلال الشافعي - بأن (1) ما وقع فيه ينجس ولا يطهر لعدم الانقلاب، وسبب آخر ولا يمكن طهارة ما طرح فيه مع نجاسته مع كونه مايعا - بأن (2) المطروح فيه كالآنية (3).
وهذا (4) مشكل على تقدير نجاسة الخمر وعدم دليل خاص على طهارته مع طرح شئ فيه، من إجماع وخبر صحيح صريح، فإن (5) كان، وإلا فالظاهر قول الشافعي، وقد مر في بحث الطهارة وسيجئ أيضا.
وقال أيضا في التذكرة: لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا يتغير الخل فيه عند الاشتداد، طهر إذا انقلب خلا لزوال المقتضي للنجاسة، وهو أحد وجهي الشافعي والثاني أنه لا يطهر.
ولو كان الغالب الخل وكان يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس به، وبه قال الشافعية.
وفي الأول تأمل إلا أن يكون منصوصا أو مجمعا عليه وليسا (6)، والثاني جيد فتأمل.