مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ١٢٧
____________________
ثم جمع (1) بين الأخبار بأنه إذا كان أحلف فلا يجوز الأخذ من ماله مقاصة لسقوط الحق به، للأخبار (2) وكذا إذا كان أمانة، وأما إذا كان غيرهما فلا يجوز، فلا منافاة وذلك غير بعيد، فتأمل.
(1) يعني الصدوق ره في الفقيه.
(2) راجع الوسائل ج 18 باب 10 من أبواب كيفية الحكم.