____________________
وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ فقال:
هذا مالك الذي لك علي قال ورثته؟ قال لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال:
فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني، فقال: محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها، فلا حاجة لي فيها، والله إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد، وما يدخل ملكي من هذا (منها ئل) درهم واحد، ونقله في الاستبصار، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن ذريج المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخ (1).
وفيها أيضا مبالغة تفهم من فعل محمد بن أبي عمير، ويفهم أيضا كثرة تقواه رحمه الله، حيث سئل هذه السؤالات، مع عدم الوجوب عليه ثم ما قبل مع وقوع البيع من غير إشارة منه وكمال احتياجه إلى ثمنه وعدم العلم بحصول هذا الثمن منه.
ثم إن الظاهر أن المراد بقولهم: (لا يجوز بيع الدار) مثلا عدم جواز البيع عليه من الحاكم أو جبره عليه.
ويمكن أن لو باع من غير جبر، يجوز البيع ويجوز قبض الثمن.
وصرح في التذكرة بأنه إذا باع باختياره جاز قبض الثمن، وأن امتناع محمد كان لتقواه أو لعلمه بأنه إنما باعه خوفا للطلب والجبر.
ويمكن أيضا أن لو كان لشخص دار في بلد ولا يسكنه يجب بيعه وإن كان دار سكناه، فتأمل.
وأيضا لو كان في داره فضلة مستغنى عنها يمكن تكليف بيعها.
هذا مالك الذي لك علي قال ورثته؟ قال لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال:
فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني، فقال: محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها، فلا حاجة لي فيها، والله إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد، وما يدخل ملكي من هذا (منها ئل) درهم واحد، ونقله في الاستبصار، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن ذريج المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخ (1).
وفيها أيضا مبالغة تفهم من فعل محمد بن أبي عمير، ويفهم أيضا كثرة تقواه رحمه الله، حيث سئل هذه السؤالات، مع عدم الوجوب عليه ثم ما قبل مع وقوع البيع من غير إشارة منه وكمال احتياجه إلى ثمنه وعدم العلم بحصول هذا الثمن منه.
ثم إن الظاهر أن المراد بقولهم: (لا يجوز بيع الدار) مثلا عدم جواز البيع عليه من الحاكم أو جبره عليه.
ويمكن أن لو باع من غير جبر، يجوز البيع ويجوز قبض الثمن.
وصرح في التذكرة بأنه إذا باع باختياره جاز قبض الثمن، وأن امتناع محمد كان لتقواه أو لعلمه بأنه إنما باعه خوفا للطلب والجبر.
ويمكن أيضا أن لو كان لشخص دار في بلد ولا يسكنه يجب بيعه وإن كان دار سكناه، فتأمل.
وأيضا لو كان في داره فضلة مستغنى عنها يمكن تكليف بيعها.