____________________
وقد دلت عليه أخبار كثيرة على جواز النفع بالقرض، وأنه نفى البأس عن الاحسان إلى شخص بسبب قرضه إياه، وبالعكس.
ومع ذلك لا يبعد كراهة الانتفاع بأموال المقترض مطلقا، أو كانت موهونة، خصوصا إذا كان ذلك القرض منظورا والانتفاع غير متعارف بينهما، ولهذا قال في صحيحة يعقوب بن شعيب: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (1).
ويمكن حملها على الشرط أيضا كما مر، ويمكن حمل بعض المطلقات عليها.
ويدل عليهما أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت، فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله، وما أحب له أن يفعل (2).
ولا يخفى ما فيه من المبالغة فافهم أيضا.
وقد ورد في أخبار، بعضها صحيح في أنه يجوز القرض وأخذ الأجرة من بيع مال أهل السواد والنبط، مع أنهم لو لم يقرضوا لم يعطوا للبياع، بل يقولون: إنما جئنا متاعنا وأحمالنا عندك لتقرضنا وإلا لنعطي غيرك.
مثل رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام (3).
ومع ذلك لا يبعد كراهة الانتفاع بأموال المقترض مطلقا، أو كانت موهونة، خصوصا إذا كان ذلك القرض منظورا والانتفاع غير متعارف بينهما، ولهذا قال في صحيحة يعقوب بن شعيب: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (1).
ويمكن حملها على الشرط أيضا كما مر، ويمكن حمل بعض المطلقات عليها.
ويدل عليهما أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت، فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله، وما أحب له أن يفعل (2).
ولا يخفى ما فيه من المبالغة فافهم أيضا.
وقد ورد في أخبار، بعضها صحيح في أنه يجوز القرض وأخذ الأجرة من بيع مال أهل السواد والنبط، مع أنهم لو لم يقرضوا لم يعطوا للبياع، بل يقولون: إنما جئنا متاعنا وأحمالنا عندك لتقرضنا وإلا لنعطي غيرك.
مثل رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام (3).