____________________
هذه ظاهرة أن الإذن للاستدانة للمولى وهو ظاهر، وعليه حملت، ولكن قوله عليه السلام ويستسعى العبد) غير ظاهر، لأنه غير مأذون من المولى، فلا ينبغي الضمان عليه بوجه، والسعي حال كونه عبدا ضمان عليه لأن كسبه له.
ويمكن حمل الاستسعاء، على بعد العتق، وهو بعيد، مع أن الحر لا يستسعى في تحصيل الدين إلا أن يقال: ذلك إذا كان الدين حال الحرية، أو يحمل الاستسعاء على الجواز (1)، أو يقال: إن المولى لما أذن له في التجارة وهي مظنة الإذن في الاستدانة له، فيكون الدين - خصوصا إذا كان للتجارة - على المولى، ولما لم يأذن يكون في كسبه:
وفيه تأمل لأنه إن كان من ضروريات التجارة بحيث يفهم الإذن فيه من الإذن في التجارة ينبغي أن يكون في مال المولى مطلقا، وإلا لم يكن الاستسعاء أيضا.
(وأما) رواية ظريف الأكفاني (2)، قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه، ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إن بعته لزمك، وإن أعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ (3).
وما في رواية زرارة، من صرف ما في يد العبد التاجر ورقبته أيضا في الدين، ومع عدم الوفاء يرجع المالك إلى الورثة إن كان للمولى مال آخر إلا أن يضمن الورثة الدين فيكون المال والعبد لهم (4).
ويمكن حمل الاستسعاء، على بعد العتق، وهو بعيد، مع أن الحر لا يستسعى في تحصيل الدين إلا أن يقال: ذلك إذا كان الدين حال الحرية، أو يحمل الاستسعاء على الجواز (1)، أو يقال: إن المولى لما أذن له في التجارة وهي مظنة الإذن في الاستدانة له، فيكون الدين - خصوصا إذا كان للتجارة - على المولى، ولما لم يأذن يكون في كسبه:
وفيه تأمل لأنه إن كان من ضروريات التجارة بحيث يفهم الإذن فيه من الإذن في التجارة ينبغي أن يكون في مال المولى مطلقا، وإلا لم يكن الاستسعاء أيضا.
(وأما) رواية ظريف الأكفاني (2)، قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه، ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إن بعته لزمك، وإن أعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ (3).
وما في رواية زرارة، من صرف ما في يد العبد التاجر ورقبته أيضا في الدين، ومع عدم الوفاء يرجع المالك إلى الورثة إن كان للمولى مال آخر إلا أن يضمن الورثة الدين فيكون المال والعبد لهم (4).