____________________
كالزكاة والخمس وإن لم يطالبه الحاكم لأن أربابها في العادة مطالبون (1) وأيضا الحق ليس لشخص معين حتى يتوقف على الطلب.
الالتواء، هو التثاقل والمطل على ما يفهم من القاموس، قال فيه أيضا: المطل التسويف بالعدة.
فيفهم من كلامه أن التأخير عن أداء الدين كبيرة، بل إن جميع الحقوق فورية، مالية كانت أم لا، مثل تسليم النفس للقصاص، والحدود، والاستبراء ممن أذاه بعينه ونحوها، ومانعة من صحة العبادة المنافية لها في وسعة وقتها.
ودليله ما أشرنا إليه غير مرة (وهو ظ) ما ثبت في الأصول أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، وهو عن العبادة مفسدها، ولا غبار فيهما كما يظهر من التأمل في دليلهما.
ثم إن مات المديون ولم يتمكن من القضاء أو تمكن ولم يطالب ولم يجب الأداء، فإن خلف ما يقضي عنه، فإن قضى أو لم يقض مع وصيته، أو لم يخلف شيئا وكان الدين مصروفا في المباحات وكان من عزمه القضاء، لو يأثم.
ويدل عليه بعض الروايات المتقدمة، مثل صحيحة عبد الغفار الجازي (2) وغيره (3).
ومعلوم حصول الإثم مع عدم أحد القيود، كما لو طولب بالدين الواجب أدائه، بأن يكون حالا ولا مانع من الأداء ولم يؤده، ولا شك في وجوبه عقلا ونقلا والذي يظهر من كلامهم أنه يجب دفع جميع ما يملكه في الدين عدا دار
الالتواء، هو التثاقل والمطل على ما يفهم من القاموس، قال فيه أيضا: المطل التسويف بالعدة.
فيفهم من كلامه أن التأخير عن أداء الدين كبيرة، بل إن جميع الحقوق فورية، مالية كانت أم لا، مثل تسليم النفس للقصاص، والحدود، والاستبراء ممن أذاه بعينه ونحوها، ومانعة من صحة العبادة المنافية لها في وسعة وقتها.
ودليله ما أشرنا إليه غير مرة (وهو ظ) ما ثبت في الأصول أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، وهو عن العبادة مفسدها، ولا غبار فيهما كما يظهر من التأمل في دليلهما.
ثم إن مات المديون ولم يتمكن من القضاء أو تمكن ولم يطالب ولم يجب الأداء، فإن خلف ما يقضي عنه، فإن قضى أو لم يقض مع وصيته، أو لم يخلف شيئا وكان الدين مصروفا في المباحات وكان من عزمه القضاء، لو يأثم.
ويدل عليه بعض الروايات المتقدمة، مثل صحيحة عبد الغفار الجازي (2) وغيره (3).
ومعلوم حصول الإثم مع عدم أحد القيود، كما لو طولب بالدين الواجب أدائه، بأن يكون حالا ولا مانع من الأداء ولم يؤده، ولا شك في وجوبه عقلا ونقلا والذي يظهر من كلامهم أنه يجب دفع جميع ما يملكه في الدين عدا دار