____________________
في الأداء وبيع ما هو كذلك وغير المحتاج عادة.
وكذا تكليفه بالبيع بأنقص من القيمة، ولكن يشكل القول به، لعدم ظهور القائل.
وبالجملة، الذي يفهم منها، ليس الأمر على هذا الضيق، ولا بهذه الوسعة اللذين ذكرهما الأصحاب إلا أنا ما نجد القائل بغيره، بل الذي نفهم من سكوتهم عدم الخلاف عن العامة ولا عن الخاصة في ذلك فيكون اجماعيا فينبغي الوقوف هنا وبيع ما زاد على المحتاج إليه من المستثنيات كالبيت غير بيت السكنى بل بعضه المستغنى عنه، وكذا الخادم والفرس.
ولا يبعد بيعهما إذا كانتا رفيعتين يؤدي بعض الثمن بالدين وشراء أدون إن أمكن وإن منع ذلك أيضا في بعض الكتب مثل التذكرة لعموم دليل المنع، وهو في الدار والخادم له أصل ما مضى، لا غير فتأمل.
وجوز في التذكرة (1) قضاء الدين لو باع مثل هذا الثوب والفرس والعبد وقبض ثمنه كما لو باع الدار الواحدة باختياره كما قلناه.
وقال: قال ابن بابويه: وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي أنه إذا كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك أن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي بباقي المثن دينه (2). رأيته في الفقيه كما نقل.
وهذا مؤيد لما قلنا من بيع الدار والخادم وإن منعه في التذكرة (3).
وكذا تكليفه بالبيع بأنقص من القيمة، ولكن يشكل القول به، لعدم ظهور القائل.
وبالجملة، الذي يفهم منها، ليس الأمر على هذا الضيق، ولا بهذه الوسعة اللذين ذكرهما الأصحاب إلا أنا ما نجد القائل بغيره، بل الذي نفهم من سكوتهم عدم الخلاف عن العامة ولا عن الخاصة في ذلك فيكون اجماعيا فينبغي الوقوف هنا وبيع ما زاد على المحتاج إليه من المستثنيات كالبيت غير بيت السكنى بل بعضه المستغنى عنه، وكذا الخادم والفرس.
ولا يبعد بيعهما إذا كانتا رفيعتين يؤدي بعض الثمن بالدين وشراء أدون إن أمكن وإن منع ذلك أيضا في بعض الكتب مثل التذكرة لعموم دليل المنع، وهو في الدار والخادم له أصل ما مضى، لا غير فتأمل.
وجوز في التذكرة (1) قضاء الدين لو باع مثل هذا الثوب والفرس والعبد وقبض ثمنه كما لو باع الدار الواحدة باختياره كما قلناه.
وقال: قال ابن بابويه: وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي أنه إذا كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك أن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي بباقي المثن دينه (2). رأيته في الفقيه كما نقل.
وهذا مؤيد لما قلنا من بيع الدار والخادم وإن منعه في التذكرة (3).