____________________
قال: يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدين ولا يحل تأخيره مع حلوله وتمكنه من الأداء، ومطالبة صاحب الدين، فإن أخر والحال هذه كان غاصبا (عاصيا خ) ووجب على الحاكم حبسه (1).
لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يفلس (2) الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به، فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه (فقسمه صا) بينهم يعني ماله (3).
رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا (4).
لعل الوجوب مفهوم من أنه لولا يجب، ما يناسب الحبس الذي هو ضرر عظيم.
ويؤيده أن الظاهر أن انتصاف المظلوم من الظالم واجب على القادر خصوصا الإمام عليه السلام، والفرض عدم الحصول إلا بالحبس فيجب، ولا يبعد ذلك على الحاكم أيضا لأنه نائبه ومن باب الأمر بالمعروف فتأمل.
ثم قال: (5) إذا ثبت هذا، فلو أصر على الالتواء كان فاسقا لا يقبل شهادته، ولا تصح صلاته في أول الوقت، بل إذا تضيق، ولا يصح شئ من الواجبات الموسعة المنافية للقضاء في أول وقتها، وكذا غير الدين من الحقوق الواجبة
لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يفلس (2) الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به، فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه (فقسمه صا) بينهم يعني ماله (3).
رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا (4).
لعل الوجوب مفهوم من أنه لولا يجب، ما يناسب الحبس الذي هو ضرر عظيم.
ويؤيده أن الظاهر أن انتصاف المظلوم من الظالم واجب على القادر خصوصا الإمام عليه السلام، والفرض عدم الحصول إلا بالحبس فيجب، ولا يبعد ذلك على الحاكم أيضا لأنه نائبه ومن باب الأمر بالمعروف فتأمل.
ثم قال: (5) إذا ثبت هذا، فلو أصر على الالتواء كان فاسقا لا يقبل شهادته، ولا تصح صلاته في أول الوقت، بل إذا تضيق، ولا يصح شئ من الواجبات الموسعة المنافية للقضاء في أول وقتها، وكذا غير الدين من الحقوق الواجبة