الميتة. وهل يجب على المضطر الاخذ قهرا والقتال؟ فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب الاكل من الميتة، وأولى بأن لا يجب.
قلت: المذهب: لا يجب القتال، كما لا يجب دفع الصائل وأولى. والله أعلم. وخصص صاحب التهذيب الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الاخذ قهرا. قال: فإن كان، لم يجب قطعا.
فرع حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر، ففي الحاوي وجه: أنه يلزمه بذله مجانا، ولا يلزمه المضطر شئ، كما يأكل الميتة بلا شئ. والمذهب:
أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض، وبهذا قطع الجمهور.
وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار، فإنه لا تثبت أجرة المثل، لان هناك يلزمه التخليص، ولا يجوز التأخير إلى تقرير الأجرة، وهنا بخلافه، وسوى القاضي أبو الطيب وغيره بينهما، فقالوا: إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو يلتزمها، لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر. وإن لم يحتمل حال التأخير في صورة المضطر، فأطعمه، لم يلزمه العوض، فلا فرق بينهما. ثم إن بذل المالك طعامه مجانا، لزمه قبوله، ويأكله إلى أن يشبع، فإن بذله بالعوض، نظر، إن لم يقدر العوض، لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك الكان والزمان، وله أن يشبع، وإن قدره، فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك. وإن أفرده، فإن كان المقدر ثمن المثل، فالبيع صحيح، وللمضطر ما فضل عن الاكل.