فالرهن باطل، كذا قطع به الأصحاب. وعن ابن خيران: أنه قال: يجئ في فساده القولان، وهو غريب. والصواب الأول، فلو كان مشروطا في بيع، عاد القولان في فساده بفساد الرهن، فإن لم يفسد، فللبائع الخيار.
فرع زوائد المرهون غير مرهونة، فلو رهن شجرة أو شاة بشرط أن تحدث الثمرة أو الولد مرهونا، لم يصح الشرط على الأظهر. وقيل: قطعا، لأنه مجهول معدوم، فان صححنا، ففي أكساب العبد إذا شرط كونها مرهونة وجهان.
أصحهما: المنع، لأنها ليست من أجزاء الأصل.
وإن أفسدنا، ففي صحة الرهن قولان. فإن كان شرطا في بيع، وصححنا الشرط، أو أبطلناه وصححنا الرهن، صح البيع، وللبائع الخيار، وإلا ففي صحة البيع قولان. وإذا اختصرت. قلت: فيه أربعة أقوال.
أحدها: بطلان الجميع. والثاني: صحة الجميع. والثالث: صحة البيع فقط. والرابع: صحته مع الرهن دون الشرط.
قلت: هذا الرابع، هو المنصوص، كذا قاله في الشامل. والله أعلم.
فرع: أقرضه بشرط أن يرهن به شيئا يكون منافعه للمقرض، فالقرض باطل. فلو شرط كون المنافع مرهونة، فالشرط باطل، والقرض صحيح، لأنه لا يجر نفعا وفي صحة الرهن القولان.
فرع لو قال: أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به، وبالألف الذي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده، فالقرض فاسد. ولو قال المستقرض: أقرضني ألفا على أن أرهبه، وبالألف القديم، أو بالقديم فقط كذا، فالأصح فساد القرض. لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين، أو بالدين رهنا، بطل البيع كما سبق. فلو رهن المستقرض، أو المشتري كما شرط، فإن علم فساد الشرط، نظر،