مضمون بأقل من قيمته ومن الدين (1)، والرهن هنا أقل، فيصير مستوفيا من الدين بقدر قيمة العبد - وهي ألفان - وهي ثلثا ثلاثة آلاف هي الدين عليهم، فيصير مستوفيا من الأكثر ألف درهم، ومن الأوسط ستمائة وستة وستين وثلثين، ومن الأقل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، ويبقى على كل واحد ثلث دينه.
ثم الذي عليه الأكثر يضمن لكل من صاحبيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا؛ لأنه صار قاضيا من دينه ألفا ثلثه من نصيبه، وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وثلثه من نصيب الأوسط، وثلثه من نصيب الأقل، فيضمن لهما مقدار ما قضي من دينه من نصيبهما.
والأوسط يضمن لكل من صاحبيه مائتين واثنين وعشرين درهما وتسعي درهم؛ لأنه صار قاضيا من دينه ستمائة وستة وستين وثلثين ثلثها من نصيبه، وذلك مائتان واثنان وعشرون وتسعان، وثلثها من نصيب الأكثر، وثلثها من نصيب الأقل، فيضمن لهما مقدار ما قضي من دينه من نصيبهما.
والذي عليه الأقل صار قاضيا من دينه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا، ثلثه من نصيبه، وذلك مائة وأحد عشر وتسع ثلثه من نصيب الأوسط، وثلثه من نصيب الأكثر، فيضمن لصاحبيه ما قضي من نصيبهما.
ثم تقع المقاصة بينهم تقاصوا أو لم يتقاصوا؛ لاتحاد الجنس، فمن عليه الأقل استوجب على الكثير ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا، وهو قد استوجب عليه مائة وأحد عشر وتسع، فتقع المقاصة بهذا القدر، ويرجع