للزيادة التي يدعيها المرتهن، فالقول قوله؛ لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ". رواه العامة (1).
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن الباقر (عليه السلام):
في الرجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فقال صاحب الرهن: إنه بمائة، قال: " البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين " (2).
ولأن الأصل عدم الرهن وعدم الزيادة التي يدعيها، فالقول قول النافي، كما لو اختلفا في أصل الدين.
وحكي عن الحسن وقتادة أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته، ونحوه قال مالك؛ لأن الظاهر أن الرهن بقدر الحق (3).
وقد روى الشيخ نحو هذا القول عن علي (عليه السلام) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال علي (عليه السلام): " يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه " (4).
وما ذكروه من الظاهر ممنوع، فإن العادة تقضي رهن الشيء بأقل من قيمته وبأكثر وبالمساوي، فلا ضابط لها فيه.
والرواية عن علي (عليه السلام) ضعيفة السند.