وإن قلنا بالثاني، حلفه، فإن نكل فحلف اليمين المردودة، ففيما يستفيد به وجهان:
أحدهما: يقضى له بالرهن، وينتزع من الأول؛ وفاء لجعله كالبينة.
وأصحهما: أنه يأخذ القيمة من المالك لتكون رهنا عنده، ولا ينتزع المرهون من الأول؛ لأنا وإن جعلناه كالبينة فإنما يفعل ذلك بالإضافة إلى المتداعيين ولا نجعله حجة على غيرهما (1).
وإن صدقهما جميعا، فإن لم يدعيا السبق أو ادعاه كل واحد منهما وقال المدعى عليه: لا أعرف السابق منكما، فصدقاه، قيل: يقسم الرهن بينهما، كما لو تنازعا ملكا في يد ثالث واعترف صاحب اليد لهما بالملك.
وأصحهما عندهم: أنه يحكم ببطلان العقد، كما لو زوج وليان ولم يعرف السابق منهما.
وإن ادعى كل واحد منهما السبق وعلم الراهن بصدقه ونفى علمه بالسبق، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل، ردت اليمين عليهما، فإن حلف أحدهما دون الآخر، قضي له. وإن حلفا أو نكلا، تعذر معرفة السابق، وعاد الوجهان.
وإن صدق أحدهما في السبق وكذب الآخر، قضي للمصدق.
وهل يحلف للمكذب؟ فيه القولان (2).
وحيث قلنا: يقضي للمصدق فذاك إذا لم يكن العبد في يد المكذب، فإن كان، فقولان للشافعية:
أحدهما: أن يده ترجح على تصديق المرتهن الآخر، ويقضى له