في يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه إذا أمكنه، فإن لم يفعل، صار ضامنا، كالمودع إذا امتنع من رد الوديعة بعد طلبها.
وإن كان امتناعه لعذر - مثل أن يكون بينه وبين الراهن طريق مخوف، أو باب مغلق لا يمكنه فتحه، أو خاف فوت جمعة أو وقت فريضة، أو كان به مرض أو جوع شديد وما أشبه ذلك - فأخر التسليم لذلك فتلف، فلا ضمان عليه؛ لأنه غير مفرط بامتناعه. فإن زال العذر، وجبت المبادرة، ولا حاجة إلى تجديد طلب.
ولو رهن عند اثنين فوفى أحدهما، بقي نصيب الآخر رهنا عنده، ويقر الرهن بأسره في يده نصفه رهن ونصفه وديعة.