وقال الشافعي: له ذلك (1).
والوجه: الأول.
وإن كان مما لا ينقسم بالأجزاء، كعبدين مشتركين متساويي القيمة، لا يجاب من أدى نصيبه من الدين لو سأل التفرد بعبد وحصر الرهن في عبد.
ولو كان الرهن أرضا مختلفة الأجزاء كالدار، وطلب من انفك نصيبه القسمة، كان على الشريك إجابته.
وفي المرتهن إشكال؛ لما في القسمة من التشقيص وقلة الرغبات.
وللشافعية وجهان (2).
وإذا جوزنا القسمة في موضع فسبيل الطالب لها أن يراجع الشريك، فإن ساعده فذاك، وإن امتنع رفع الأمر إلى القاضي ليقسم.
ولو قاسم المرتهن وهو مأذون من جهة المالك أو الحاكم عند امتناع المالك، جاز، وإلا فلا.
وإذا منعنا القسمة لو رضي المرتهن، قال أكثر الشافعية: يصح (3).
وقال بعضهم: لا يصح وإن رضي؛ لأن رضاه إنما يؤثر في فك الرهن، فأما في بيع الرهن بما ليس برهن ليصير رهنا فلا (4).
وهذا إشكال قوي؛ لأنهم يجعلون القسمة بيعا (5).