وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه، فجاز ذلك، كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها، والنماء للراهن، إلا أن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته؛ لثبوت يده عليه وولايته.
هذا إن أنفق محتسبا بالرجوع، وأما إن أنفق متبرعا بغير نية الرجوع، فإنه لا ينتفع به قولا واحدا.
والوجه: رفع الحال إلى الحاكم، فإن تعذر، أشهد بالإنفاق، وقاص بالنماء.
وأما إن كان الرهن حيوانا غير محلوب ولا مركوب كالعبد والجارية، فإنه لا يجوز للمرتهن استخدامه بنفقته؛ لأنه مال الغير، فليس له التصرف فيه إلا بإذنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وفي الرواية الاخرى: له الانتفاع باستخدام العبد بنفقته، وبه قال أبو ثور (1).
وليس بشئ.
وأما إن كان غير حيوان كدار استهدمت فعمرها المرتهن، لم يرجع بشئ، وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته، فإن عمارتها غير واجبة على الراهن، فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه، فإن فعل، كان متبرعا، بخلاف الحيوان، فإن نفقته واجبة على صاحبه.
ثم إن كان ذلك بإذن المالك، رجع عليه؛ لأنه نابه في الإنفاق بإذنه فكانت النفقة على المالك، كما لو وكله في ذلك.