لأنا نقول: إنه سلمه إليه على أنه أمين في قبضه [و] (1) تسليمه إلى المرتهن، فلم يجب بذلك عليه ضمان.
وأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا، فإن كان مشروطا في بيع، ثبت له الخيار فيه، وإلا سقط حقه. وأما المشتري فإنه يرجع بالثمن في تركة الراهن.
وكذا الحكم في المفلس إذا حجر عليه الحاكم ونصب عدلا فباع شيئا من ماله وتلف في يده الثمن ثم بانت العين مستحقة.
وللشافعي قولان في أنه هل يقدم على المرتهن وسائر الغرماء؟
أحدهما: أنه يكون أسوة الغرماء.
واختلفت الشافعية على طريقين:
منهم من قال: في المسألة قولان:
أحدهما: يقدم حق المشتري؛ لأنه لم يضر بثبوته في ذمة المفلس ولا الراهن. ولأنه إذا لم يقدم حقه امتنع الناس من شراء مال المفلس، ويؤدي ذلك إلى الإضرار.
والثاني: يكون أسوة للغرماء؛ لتساويهم في ثبوت حقهم في الذمة، فاستووا في قسمة ماله بينهم (2).
وما قالوه من عدم الإضرار يبطل بحق المجني عليه. وما ذكروه من الإضرار قيل (3): نادر، ولا يمنع من ابتياعه، كما لا يمنع الأخذ من [الشفعة] (4)